responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الهداية نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 1  صفحه : 342


بقرابة واحدة ( 1 ) .
وإن ترك جده وجدته أبا أمه وأم أمه فالمال بينهما ( 2 ) .
وهكذا تجري مواريث قراباته من قبل الأم .
ولا يرثه ( 3 ) ميراث الأب ( من قبل الأب ) ( 4 ) واحد ( 5 ) .
< فهرس الموضوعات > 177 باب ميراث أهل الملل < / فهرس الموضوعات > - 177 - باب ميراث أهل الملل لا يتوارث أهل ملتين ، ونحن نرثهم ولا يرثونا ( 6 ) .
وإذا مات مسلم أو ( 7 ) ذمي وترك ابنا مسلما وابنا ذميا ، كان المال ( 8 ) للابن المسلم دون الذمي ( 9 ) ، وكذلك إن مات وترك ابنا ذميا وابن ابن مسلم أو ابن ابنة أو ابن أخ أو ابن عم أو ابن خال أو من قرب نسبه أو بعد ( 10 ) مسلما ، فكان المال


1 - الفقيه : 4 / 234 صدره . 2 - هذا متحد مع ص 341 الهامش رقم " 6 " . 3 - هكذا في " ت " و " و " . " ولا يرث " ب ، د . 4 - أثبتناه من " ت " . 5 - الكافي : 7 / 161 ذيل ح 10 نقلا عن ابن شاذان بمعناه ، وكذا في الفقيه : 4 / 234 صدر ب 164 ، والنهاية : 679 ، والتهذيب : 9 / 341 ذيل ح 9 ، وانظر الوسائل : 26 / 260 - أبواب ميراث ولد الملاعنة - ب 1 . 6 - الكافي : 7 / 142 صدر ح 1 ، والفقيه : 4 / 244 صدر ح 7 ، والتهذيب : 9 / 365 صدر ح 1 ، و ص 367 صدر ح 11 ، والاستبصار : 4 / 189 صدر ح 1 ، و ص 191 صدر ح 11 مثله ، وفي المقنع : 502 مضمونه ، عن معظمها الوسائل : 26 / 11 - أبواب موانع الإرث - ضمن ب 1 . 7 - هكذا في " ت " و " ر " . " و " بقية النسخ . 8 - بزيادة " الذي تركه " ب . 9 - فقه الرضا : 290 ، والمقنع : 502 باختلاف يسير . وفي الكافي : 7 / 146 ح 1 ، والتهذيب : 9 / 371 ح 25 ، والاستبصار : 4 / 193 ح 18 نحوه ، عنها الوسائل : 26 / 24 - أبواب موانع الإرث - ب 5 ح 1 . 10 - " من بعد " ب .

342

نام کتاب : الهداية نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 1  صفحه : 342
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست