responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الهداية نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 1  صفحه : 338


عليه حتى ينام ، ثم ينبه ، فإن انتبها جميعا معا ، ورث ( ميراث واحد ) ( 1 ) ، وإن انتبه واحد ( 2 ) وبقي الآخر نائما ( 3 ) ، ورث ميراث اثنين ( 4 ) .
< فهرس الموضوعات > 174 باب ميراث المولود ليس له ما للرجال ولا ما للنساء < / فهرس الموضوعات > - 174 - باب ميراث المولود ليس له ما للرجل ولا ما للنساء إذا لم يكن للمولود ما للرجل ، ولا ما للنساء ، يؤخذ سهمان ، يكتب على أحدهما : عبد الله ، وعلى الآخر : أمة الله ، ثم يقول الإمام أو المقرع : اللهم أنت الله لا إله إلا أنت ، عالم الغيب والشهادة ، أنت ( 5 ) تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون ، بين لنا أمر هذا المولود ، حتى يورث ما فرضت له في كتابك .
ثم تجعل السهمين في سهام مبهمة ، ثم تجال ، فأيهما خرج ورث ( 6 ) .


1 - " ميراثا واحدا " ب ، د . " واحدا " المستدرك . 2 - ليس في " د " . 3 - من قوله : " ورث " إلى هنا ليس في " البحار " . 4 - عنه البحار : 104 / 356 ح 11 ، والمستدرك : 17 / 226 ح 2 . فقه الرضا : 291 ، والمقنع : 503 مرسلا مثله . وفي الكافي : 7 / 159 ح 1 ، والفقيه : 4 / 240 ح 1 ، والتهذيب : 9 / 358 ح 12 باختلاف في بعض ألفاظه ، وفي إرشاد المفيد : 1 / 212 ، ومناقب ابن شهرآشوب : 2 / 375 نحوه ، عن بعضها الوسائل : 26 / 295 - أبواب ميراث الخنثى وما أشبهه - ب 5 ح 1 و ح 2 . 5 - ليس في " ب " و " د " . 6 - عنه البحار : 104 / 356 ح 10 ، وفي ح 9 عن مشكاة الأنوار : 330 مثله ، وكذا في فقه الرضا : 291 ، والمقنع : 503 . وفي المحاسن : 603 ح 29 ، والكافي : 7 / 158 ح 2 ، والفقيه : 3 / 53 ح 10 ، و ج 4 / 239 ح 5 ، والتهذيب : 6 / 239 ح 19 ، و ج 9 / 356 ح 7 ، والاستبصار : 4 / 187 ح 1 باختلاف يسير في ألفاظه ، عنها الوسائل : 26 / 292 - أبواب ميراث الخنثى وما أشبهه - ب 4 ح 2 .

338

نام کتاب : الهداية نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 1  صفحه : 338
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست