responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الهداية نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 1  صفحه : 337


فأن ترك عما وعمة وخالا وخالة ، فللخال والخالة الثلث بينهما بالسوية ، وما بقي فللعم والعمة ، للذكر مثل حظ الأنثيين ( 1 ) ، وكذلك تجري سهام أولادهم على هذا ( 2 ) .
ولا يرث العم والعمة والخال والخالة ابن عم ( 3 ) ، ولا ابن عمة ، ولا ابن خال ، ولا ابن خالة ( 4 ) .
< فهرس الموضوعات > 173 باب ميراث المولود يولد له رأسان < / فهرس الموضوعات > - 173 - باب ميراث المولود يولد ( 5 ) وله رأسان قضى أمير المؤمنين علي بن أبي طالب ( عليه السلام ) في مولود له رأسان : أنه يصبر


1 - عنه البحار : 104 / 349 ضمن ح 2 . فقه الرضا : 289 ، والمقنع : 499 ، ودعائم الإسلام : 2 / 379 صدر ح 1357 مثله ، وفي الفقيه : 4 / 212 باختلاف في ألفاظه ، وفي المقنعة : 692 باختلاف يسير . 2 - عنه البحار : 104 / 349 ضمن ح 2 . وفي الكافي : 7 / 120 ، ودعائم الإسلام : 2 / 380 ضمن ح 1357 ، والوسيلة : 394 بمعناه . 3 - قدم المصنف في الفقيه : 4 / 212 ، والمقنع : 500 ابن العم للأب والأم على العم للأب معللا ذلك بأنه قد جمع الكلالتين : كلالة الأب وكلالة الأم ، وهو موافق لما ورد في فقه الرضا : 289 ، والكافي : 7 / 76 ضمن ح 1 ، والتهذيب : 9 / 268 ضمن ح 1 ، وفي الوسائل : 26 / 64 - أبواب موجبات الإرث - ضمن ح 2 عن الكافي ، والتهذيب . 4 - عنه البحار : 104 / 349 ذيل ح 2 . وفي فقه الرضا : 289 ، والمقنعة : 692 ، والنهاية : 656 ، ودعائم الإسلام : 2 / 380 ضمن ح 1357 مضمونه ، وكذا في التهذيب : 9 / 328 صدر ح 18 ، والاستبصار : 4 / 171 صدر ح 6 ، عنهما الوسائل : 26 / 193 - أبواب ميراث الأعمام والأخوال - ب 5 ح 4 . 5 - ليس في " ب " و " د " . " يلد " ج . وما أثبتناه من " أ " .

337

نام کتاب : الهداية نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 1  صفحه : 337
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست