responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الهداية نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 1  صفحه : 320


قل أم ( 1 ) كثر ، ومن لم يفعل فقد ختم عمله بمعصية ( 2 ) .
< فهرس الموضوعات > من أوصى بأكثر من الثلث رد إلى الثلث < / فهرس الموضوعات > وقال ( عليه السلام ) : ليس للميت من ماله إلا الثلث ، فإذا ( 3 ) أوصى بأكثر من الثلث رد إلى الثلث ( 4 ) .
وإذا أوصى بجزء من ماله ، فالجزء واحد من سبعة ، لقول الله تعالى : ( لها سبعة أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم ) ( 5 ) ( 6 ) .
وقد روي أن الجزء واحد من عشرة لقوله عز وجل : ( ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ) ( 7 ) وكانت الجبال عشرة ( 8 ) .


1 - " أو " ج ، البحار . 2 - عنه البحار : 103 / 207 ذيل ح 17 . فقه الرضا : 298 مثله . وفي المقنع : 477 صدره . وفي تفسير العياشي : 1 / 76 ح 166 ، والفقيه : 4 / 134 ح 1 ، والتهذيب : 9 / 174 ح 8 ذيله ، عن بعضها الوسائل : 19 / 263 - كتاب الوصايا - ب 4 ح 3 ، و ص 418 ب 83 ح 3 . 3 - " فإن " ب . 4 - عنه البحار : 103 / 207 صدر ح 18 ، والمستدرك : 14 / 98 ح 6 . أنظر الكافي : 7 / 10 ح 2 ، والفقيه : 4 / 137 ح 5 ، والتهذيب : 9 / 192 ح 4 ، و ص 195 ح 16 ، و ص 242 ح 30 ، والاستبصار : 4 / 120 ح 8 ، و ص 126 ح 24 ، عنها الوسائل : 19 / 275 - كتاب الوصايا - ب 11 ح 1 و ح 5 و ح 8 . 5 - الحجر : 44 . 6 - عنه البحار : 103 / 207 ضمن ح 18 . فقه الرضا : 299 ، وتفسير العياشي : 2 / 244 ح 21 ، ومعاني الأخبار : 217 ذيل ح 1 ، والتهذيب : 9 / 209 صدر ح 5 - ح 7 ، والاستبصار : 4 / 132 صدر ح 5 و ح 6 ، و ص 133 ح 7 مثله ، وفي إرشاد المفيد : 1 / 221 نحوه ، عن معظمها الوسائل : 19 / 382 - كتاب الوصايا - ب 54 ذيل ح 4 و ح 6 ، و ص 384 ح 11 و ح 12 . 7 - البقرة : 260 . 8 - عنه البحار : 103 / 207 ضمن ح 18 . فقه الرضا : 299 ، والكافي : 7 / 40 ح 2 ، والفقيه : 4 / 152 ح 4 ، ومعاني الأخبار : 217 صدر ح 1 ، والتهذيب : 9 / 208 ح 2 ، والاستبصار : 4 / 132 ح 2 مثله ، وفي تفسير العياشي : 1 / 143 ح 473 ، والكافي : 7 / 40 ح 3 نحوه ، عن معظمها الوسائل : 19 / 380 - كتاب الوصايا - ب 54 ح 1 و ح 3 و ح 7 .

320

نام کتاب : الهداية نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 1  صفحه : 320
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست