responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الهداية نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 1  صفحه : 273


< فهرس الموضوعات > 150 باب الظهار < / فهرس الموضوعات > - 150 - باب الظهار الظهار على وجهين ، أحدهما : أن يقول الرجل لامرأته ( 1 ) : هي عليه ( 2 ) كظهر أمه ( 3 ) ويسكت ، فعليه الكفارة من ( 4 ) قبل أن يجامع ، فإن جامع من ( 5 ) قبل أن يكفر لزمته كفارة أخرى .
فإن قال ( 6 ) : هي عليه كظهر أمه إن فعل ( 7 ) كذا وكذا أو ( 8 ) فعلت كذا وكذا ، فليس عليه شئ حتى يفعل ذلك الشئ ويجامع ، فتلزمه الكفارة إذا فعل ما حلف عليه ( 9 ) .
والكفارة : تحرير رقبة ، فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين ، فمن لم يستطع


1 - " للمرأة " ب . 2 - " علي " ج ، وكذا ما بعدها . 3 - " أمي " ج ، وكذا ما بعدها . 4 - ليس في " البحار " . 5 - ليس في " ب " و " د " و " البحار " . 6 - الظاهر هذا هو الوجه الثاني من وجهي الظهار . 7 - " أفعل " ج . 8 - " و " ب . 9 - عنه البحار : 104 / 168 ح 8 ، وكشف اللثام : 2 / 165 ، والجواهر : 33 / 148 ، والمستدرك : 15 / 398 ح 6 . فقه الرضا : 236 ، والفقيه : 3 / 341 ، والمقنع : 322 ، و ص 352 مثله . وفي التهذيب : 8 / 12 ح 14 ، والاستبصار : 3 / 259 ح 7 نحوه ، عنهما الوسائل : 22 / 334 - كتاب الظهار - ب 16 ح 7 . وانظر الكافي : 6 / 160 ح 32 .

273

نام کتاب : الهداية نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 1  صفحه : 273
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست