responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : النهاية ونكتها نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 552


< فهرس الموضوعات > إذا مات النائب في الحج < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > حج النيابة تطوعا < / فهرس الموضوعات > وإذا أخذ حجة عن غيره ، لا يجوز له أن يأخذ حجة أخرى ، حتى يقضي التي أخذها .
وإذا حج عن غيره ، فصد عن بعض الطريق ، كان عليه مما أخذه بمقدار ما بقي من الطريق ، اللهم إلا أن يضمن الحج فيما يستأنف ، ويتولاه بنفسه .
فإن مات النائب في الحج ، وكان موته بعد الإحرام ودخول الحرم ، فقد سقطت عنه عهدة الحج ، وأجزأ عمن حج عنه وإن مات قبل الإحرام ودخول الحرم ، وكان على ورثته ، إن خلف في أيديهم شيئا ، مقدار ما بقي عليه من نفقة الطريق .
وإذا أخذ حجة ، فأنفق ما أخذه في الطريق من غير إسراف ، واحتاج إلى زيادة ، كان على صاحب الحجة [1] أن يتممه استحبابا . فإن فضل من النفقة شيء ، كان له ، وليس لصاحب الحجة الرجوع عليه بالفضل .
ولا يجوز للإنسان أن يطوف عن غيره وهو بمكة ، إلا أن يكون الذي يطوف عنه مبطونا لا يقدر على الطواف بنفسه ، ولا يمكن حمله والطواف به . وإن كان غائبا ، جاز أن يطاف عنه .
وإذا حج الإنسان عن غيره من أخ له أو أب أو ذي قرابة أو مؤمن ، فإن ثواب ذلك يصل إلى من حج عنه من غير أن ينقص من ثوابه شيء .
وإذا حج الإنسان [2] عمن يجب عليه الحج بعد موته تطوعا منه



[1] في خ ، ملك : « الحج » .
[2] ليس « الإنسان » في ( م ) .

552

نام کتاب : النهاية ونكتها نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 552
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست