نام کتاب : النهاية ونكتها نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 552
< فهرس الموضوعات > إذا مات النائب في الحج < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > حج النيابة تطوعا < / فهرس الموضوعات > وإذا أخذ حجة عن غيره ، لا يجوز له أن يأخذ حجة أخرى ، حتى يقضي التي أخذها . وإذا حج عن غيره ، فصد عن بعض الطريق ، كان عليه مما أخذه بمقدار ما بقي من الطريق ، اللهم إلا أن يضمن الحج فيما يستأنف ، ويتولاه بنفسه . فإن مات النائب في الحج ، وكان موته بعد الإحرام ودخول الحرم ، فقد سقطت عنه عهدة الحج ، وأجزأ عمن حج عنه وإن مات قبل الإحرام ودخول الحرم ، وكان على ورثته ، إن خلف في أيديهم شيئا ، مقدار ما بقي عليه من نفقة الطريق . وإذا أخذ حجة ، فأنفق ما أخذه في الطريق من غير إسراف ، واحتاج إلى زيادة ، كان على صاحب الحجة [1] أن يتممه استحبابا . فإن فضل من النفقة شيء ، كان له ، وليس لصاحب الحجة الرجوع عليه بالفضل . ولا يجوز للإنسان أن يطوف عن غيره وهو بمكة ، إلا أن يكون الذي يطوف عنه مبطونا لا يقدر على الطواف بنفسه ، ولا يمكن حمله والطواف به . وإن كان غائبا ، جاز أن يطاف عنه . وإذا حج الإنسان عن غيره من أخ له أو أب أو ذي قرابة أو مؤمن ، فإن ثواب ذلك يصل إلى من حج عنه من غير أن ينقص من ثوابه شيء . وإذا حج الإنسان [2] عمن يجب عليه الحج بعد موته تطوعا منه
[1] في خ ، ملك : « الحج » . [2] ليس « الإنسان » في ( م ) .
552
نام کتاب : النهاية ونكتها نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 552