نام کتاب : النهاية ونكتها نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 545
ومن ترك طواف الزيارة متعمدا ، فلا حج له . وإن تركه ناسيا ، أعاد الطواف أي وقت ذكره . ومن ترك طواف النساء متعمدا ، لم يبطل حجة ، إلا أنه لا تحل له النساء ، حتى يطوف أو يطاف عنه حسب ما قدمناه [1] . وركعتا الطواف متى تركهما ناسيا ، كان عليه قضاؤهما حسب ما قدمناه [1] . ومن ترك السعي متعمدا ، فلا حج له . فإن تركه ناسيا ، عليه قضاؤه حسب ما قدمناه [1] . ومن ترك الوقوف بعرفات متعمدا ، أو بالمشعر الحرام ، فلا حج له . فإن ترك الوقوف بعرفات ناسيا ، كان عليه أن يعود ، فيقف بها ما بينه وبين طلوع الفجر من يوم النحر . فإن لم يذكر إلا بعد طلوع الفجر ، وكان قد وقف بالمشعر ، فقد تمَّ حجة ، وليس عليه شيء . وإذا ورد الحاج ليلا ، وعلم : أنه إذا مضى إلى عرفات ، وقف بها وإن كان قليلا ، ثمَّ عاد إلى المشعر الحرام [1] قبل طلوع الشمس ، وجب عليه المضي إليها والوقوف بها ، ثمَّ يجيء إلى المشعر الحرام . فإن غلب على ظنه أنه إن مضى إلى عرفات ، لم يلحق المشعر قبل طلوع الشمس ، اقتصر على الوقوف بالمشعر ، وقد تمَّ حجه ، وليس عليه شيء . ومن أدرك المشعر الحرام قبل طلوع الشمس ، فقد أدرك الحج . وإن أدركه بعد طلوع الشمس ، فقد فاته الحج .
[1] في الباب 14 ص 532 والباب 15 ، ص 534 . [1] في الباب 7 ، ص 509 . [1] في الباب 8 ، ص 512 . [1] ليس « الحرام » في ( م ) .
545
نام کتاب : النهاية ونكتها نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 545