responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : النهاية ونكتها نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 520


< فهرس الموضوعات > باب الإفاضة من عرفات والوقوف بالمشعر < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > في وقت الإفاضة < / فهرس الموضوعات > وحد عرفة من بطن عرنة وثوية ونمرة إلى ذي المجاز .
ولا يرتفع إلى الجبل إلا عند الضرورة إلى ذلك ، ويكون وقوفه على السهل . ولا يترك خللا إن وجده ، إلا سده بنفسه ورحله .
ولا يجوز الوقوف تحت الأراك ولا في نمرة ولا في ثوية ولا في ذي المجاز ، فإن هذه المواضع ليست من عرفات . فمن وقف بها ، فلا حج له .
ولا بأس بالنزول فيها ، غير أنه إذا أراد الوقوف ، جاء إلى الموقف ، فوقف هناك .
[ 12 ] باب الإفاضة من عرفات والوقوف بالمشعر الحرام ونزول منى إذا غربت الشمس من يوم عرفة ، فليفض الحاج من عرفات إلى المزدلفة .
ولا يجوز الإفاضة قبل غيبوبة الشمس . فمن أفاض قبل مغيبها متعمدا ، كان عليه بدنة ، ينحرها يوم النحر بمنى فإن لم يقدر ، صام ثمانية عشر يوما إما في الطريق أو إذا رجع إلى أهله .
وإن كانت إفاضته قبل مغيب الشمس على طريق السهو أو يكون جاهلا بأن ذلك لا يجوز ، لم يكن عليه شيء .
فإذا أراد أن يفيض ، فليقل : « اللهم لا تجعله آخر العهد من هذا الموقف ، وارزقنيه أبدا ما أبقيتني ، واقلبني اليوم مفلحا منجحا مستجابا لي مرحوما مغفورا لي بأفضل ما ينقلب به اليوم أحد من وفدك عليك ،

520

نام کتاب : النهاية ونكتها نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 520
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست