نام کتاب : النهاية ونكتها نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 515
يقضي مناسكه كلها [1] إلا لضرورة . فإن اضطر إلى الخروج ، خرج إلى حيث لا يفوته الحج ، ويخرج محرما بالحج فإن أمكنه الرجوع إلى مكة ، وإلا مضى إلى عرفات فإن خرج بغير إحرام ثمَّ عاد ، فإن كان عوده في الشهر الذي خرج فيه ، لم يضره أن يدخل مكة بغير إحرام ، وإن دخل في غير الشهر الذي خرج فيه ، دخلها محرما بالعمرة إلى الحج ، وتكون عمرته الأخيرة هي التي يتمتع بها إلى الحج . ولا يجوز لأحد أن يدخل مكة إلا محرما أي وقت كان . وقد رخص ( 1 ) للمريض والحطابة دخولها من غير إحرام .
[1] الوسائل ، ج 9 ، الباب 50 من أبواب الإحرام ، ح 1 و 2 و 4 ، ص 67 ، والباب 51 منها ، ح 2 ، ص 70 . [ 1 ] في ك : « لم يتمكن » . [ 2 ] في ك : « تمام » . [ 3 ] في ك : « يخرج » بدل « ولم يحرم » .
515
نام کتاب : النهاية ونكتها نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 515