نام کتاب : النهاية ونكتها نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 453
صاحب الأمر إذا ظهر ، أو يوصي به حسب ما وصي به إليه إلى أن يصل إلى صاحب الأمر . وقال قوم [1] : يجب دفنه لأن الأرضين تخرج كنوزها عند قيام القائم . وقال قوم [1] : يجب أن يقسم الخمس ستة أقسام : فثلاثة أقسام للإمام يدفن أو يودع عند [1] من يوثق بأمانته والثلاثة أقسام الأخر يفرق على مستحقيه من أيتام آل محمد ومساكينهم وأبناء سبيلهم . وهذا مما ينبغي أن يكون العمل عليه ، لأن هذه الثلاثة أقسام مستحقها ظاهر وإن كان المتولي لتفريق ذلك فيهم ليس بظاهر ، كما أن مستحق الزكاة ظاهر وإن كان المتولي لقبضها وتفريقها ليس بظاهر ، ولا أحد يقول في الزكاة : إنه لا يجوز تسليمها إلى مستحقيها . ولو أن إنسانا استعمل الاحتياط ، وعمل على أحد الأقوال المقدم ذكرها من الدفن أو الوصاية [2] لم يكن مأثوما . فأما التصرف فيه على ما تضمنه القول الأول ، فهو ضد الاحتياط ، والأولى اجتنابه حسب ما قدمناه .
[1] في الجواهر ، ج 16 ، ص 167 ، إنه مجهول القائل . [1] المقنعة ، كتاب الزكاة والخمس والجزية ، الباب 38 ، ص 7 - 278 . [1] ليس « عند » في ( م ، ح ) . وفي ن : « إلى » بدل « عند » . [2] في ب ، د ، خ ، ص : « الوصاة » . وفي هامش م : « س ، خ - الوصاة - صح » .
453
نام کتاب : النهاية ونكتها نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 453