responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : النهاية ونكتها نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 445


< فهرس الموضوعات > باب أحكام الأرضين < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > أقسام الأرضون أربعة < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > الأرض المفتوحة طوعا < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > الأرض المفتوحة عنوة < / فهرس الموضوعات > المهاجرين دون غيرهم [1] وهي اليوم لمن قام مقامهم في نصرة الإسلام والذب عنه من سائر المسلمين .
ولا بأس أن تؤخذ الجزية من أهل الكتاب مما أخذوه من ثمن ولا بأس أن تؤخذ الجزية من أهل الكتاب مما أخذوه الخمور والخنازير والأشياء التي لا يحل للمسلمين بيعها والتصرف فيها .
[ 10 ] باب أحكام الأرضين وما يصح التصرف فيه منها بالبيع والشراء والتملك وما لا يصح الأرضون على أربعة أقسام :
ضرب منها يسلم أهلها عليها طوعا من قبل نفوسهم من غير قتال ، فتترك في أيديهم ، ويؤخذ منهم العشر أو نصف العشر ، وكانت ملكا لهم ، يصح لهم التصرف فيها بالبيع والشرى والوقف وسائر أنواع التصرف . وهذا حكم أرضيهم إذا عمروها ، وقاموا بعمارتها .
فإن تركوا عمارتها ، وتركوها خرابا ، كانت للمسلمين قاطبة وعلى الإمام أن يقبلها ممن يعمرها بما يراه من النصف أو الثلث أو الربع وكان على المتقبل بعد إخراج حق القبالة ومؤنة الأرض ، العشر أو نصف العشر فيما يبقى في حصته إذا بلغ إلى الحد الذي يجب فيه ذلك ، وهو خمسة أوسق فصاعدا حسب ما قدمناه [1] .
والضرب الآخر من الأرضين ، ما أخذ عنوة بالسيف ، فإنها تكون



[1] الوسائل ، ج 11 ، الباب 69 من أبواب جهاد العدو ، ص 116 .
[1] في الباب 3 ، ص 427 .

445

نام کتاب : النهاية ونكتها نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 445
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست