responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : النهاية ونكتها نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 401

إسم الكتاب : النهاية ونكتها ( عدد الصفحات : 561)


< فهرس الموضوعات > حد المرض الموجب للافطار < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > حكم الشيخ الكبير والمرأة الكبيرة والحامل < / فهرس الموضوعات > الرمضانين حكم رمضانين على السواء . وكذلك لا يختلف الحكم في أن يكون الذي فاته الشهر كله أو بعضه ، بل الحكم فيه سواء .
والمريض إذا كان قد وجب عليه صيام شهرين متتابعين ، ثمَّ مات ، تصدق عنه عن شهر ، ويقضي عنه وليه شهرا آخر .
والمرأة أيضا حكمها حكم ما ذكرناه ، في أن ما يفوتها من الصيام بمرض أو طمث ، لا يجب على أحد القضاء عنها ، إلا أن تكون قد تمكنت من القضاء ، فلم تقضه ، فإنه يجب القضاء عنها . ويجب أيضا القضاء عنها ما يفوتها بالسفر حسب ما قدمناه في حكم الرجال .
وحد المرض الذي يجب معه الإفطار ، إذا علم الإنسان من نفسه :
أنه إن صام ، زاد ذلك في مرضه ، أو ضر به ، وسواء الحكم أن يكون المرض في الجسم ، أو يكون رمدا ، أو وجع الأضراس . فإن عند جميع ذلك يجب الإفطار مع الخوف من الضرر .
والشيخ الكبير والمرأة الكبيرة إذا عجزا عن الصيام ، أفطرا ، وتصدقا عن كل يوم بمدين من طعام فإن لم يقدرا عليه فبمد منه وكذلك الحكم فيمن يلحقه العطاش ولا يقدر معه على الصوم وليس على واحد منهم القضاء .
والحامل المقرب والمرضع القليلة اللبن لا بأس أن تفطرا إذا أضر بهما الصوم ، وتتصدقا عن كل يوم ، وتقضيا ذلك اليوم فيما بعد .
وكل هؤلاء الذين ذكرنا : أنه يجوز لهم الإفطار ، فليس لهم أن يأكلوا شبعا من الطعام ، ولا أن يشربوا ريا من الشراب ، ولا يجوز لهم أن يواقعوا النساء .

401

نام کتاب : النهاية ونكتها نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 401
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست