نام کتاب : النهاية ونكتها نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 378
ويقنت في كل ركعتين قبل الركوع . فإن لم يفعل ، واقتصر على القنوت في العاشرة ، كان أيضا جائزا . وكلما رفع رأسه من الركوع ، يقول : « الله أكبر » ، إلا في الخامسة والعاشرة ، فإنه يقول : « سمع الله لمن حمده » [1] . ويستحب أن يكون مقدار قيام الرجل في صلاته بمقدار زمان الكسوف ، ويكون مقدار قيامه في الركوع مقدار قيامه في حال القراءة . ويطول أيضا في سجوده . ويستحب أن يقرأ في صلاة الكسوف السور الطوال مثل « الكهف » و « الأنبياء » . فإن فرغ الإنسان من صلاته ، ولم يكن الكسوف قد انجلى ، يستحب له إعادة الصلاة . وإن اقتصر على التسبيح والتحميد ، لم يكن به بأس . ولا بأس أن يصلي الإنسان صلاة الكسوف على ظهر دابته ، أو يصلي وهو ماش إذا لم يمكنه النزول والوقوف . [ 22 ] باب صلاة الاستسقاء إذا أجدبت البلاد ، وقلت الأمطار ، يستحب أن يصلي صلاة الاستسقاء : يتقدم الإمام ، أو من نصبه الإمام إلى الناس ، بأن يصوموا ثلاثة أيام ، ثمَّ يخرجون [1] اليوم الثالث إلى الصحراء . ويستحب أن
[1] الوسائل ، ج 5 ، الباب 7 من أبواب صلاة الكسوف والآيات ، ص 149 . [1] في م : « يخرجوا » .
378
نام کتاب : النهاية ونكتها نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 378