responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : النهاية ونكتها نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 378


ويقنت في كل ركعتين قبل الركوع . فإن لم يفعل ، واقتصر على القنوت في العاشرة ، كان أيضا جائزا .
وكلما رفع رأسه من الركوع ، يقول : « الله أكبر » ، إلا في الخامسة والعاشرة ، فإنه يقول : « سمع الله لمن حمده » [1] .
ويستحب أن يكون مقدار قيام الرجل في صلاته بمقدار زمان الكسوف ، ويكون مقدار قيامه في الركوع مقدار قيامه في حال القراءة .
ويطول أيضا في سجوده .
ويستحب أن يقرأ في صلاة الكسوف السور الطوال مثل « الكهف » و « الأنبياء » .
فإن فرغ الإنسان من صلاته ، ولم يكن الكسوف قد انجلى ، يستحب له إعادة الصلاة . وإن اقتصر على التسبيح والتحميد ، لم يكن به بأس .
ولا بأس أن يصلي الإنسان صلاة الكسوف على ظهر دابته ، أو يصلي وهو ماش إذا لم يمكنه النزول والوقوف .
[ 22 ] باب صلاة الاستسقاء إذا أجدبت البلاد ، وقلت الأمطار ، يستحب أن يصلي صلاة الاستسقاء : يتقدم الإمام ، أو من نصبه الإمام إلى الناس ، بأن يصوموا ثلاثة أيام ، ثمَّ يخرجون [1] اليوم الثالث إلى الصحراء . ويستحب أن



[1] الوسائل ، ج 5 ، الباب 7 من أبواب صلاة الكسوف والآيات ، ص 149 .
[1] في م : « يخرجوا » .

378

نام کتاب : النهاية ونكتها نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 378
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست