responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : النهاية ونكتها نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 375


ويكبر في عيد الأضحى مثل ذلك عقيب خمس عشرة صلاة إذا كان بمنى وإذا كان في غيره من الأمصار كبر عقيب عشر صلوات ، يبدأ بالتكبير عقيب صلاة الظهر من يوم العيد ، ثمَّ يستوفي العدد .
ويزيد في التكبير في هذا العيد - بعد قوله : « وله الشكر على ما أولانا » - « ورزقنا من بهيمة الأنعام » [1] .
وإذا أراد الإنسان الشخوص من بلد ، فلا يخرج منه بعد طلوع الفجر إلا بعد أن يشهد الصلاة . وإن شخص قبل ذلك ، لم يكن به بأس .
ولا ينبغي أن يخرج الناس إلى المصلى بالسلاح إلا عند الخوف من العدو .
[ 21 ] باب صلاة الكسوف والزلازل والرياح السود صلاة الكسوف والزلازل والرياح المخوفة والظلمة الشديدة فرض واجب ، ولا يجوز تركها على حال .
ويستحب أن تصلى هذه الصلاة في جماعة . فإن صلى فرادى ، كان جائزا .
ومن ترك هذه الصلاة متعمدا عند انكساف الشمس وانخساف القمر ، وكانا قد احترقا بأجمعهما ، وجب عليه القضاء مع الغسل . فإن تركها ناسيا ، والحال ما وصفناه ، كان عليه القضاء بلا غسل .



[1] تقدم برقم ( 3 ) في الصفحة السابقة .

375

نام کتاب : النهاية ونكتها نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 375
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست