نام کتاب : النهاية ونكتها نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 375
ويكبر في عيد الأضحى مثل ذلك عقيب خمس عشرة صلاة إذا كان بمنى وإذا كان في غيره من الأمصار كبر عقيب عشر صلوات ، يبدأ بالتكبير عقيب صلاة الظهر من يوم العيد ، ثمَّ يستوفي العدد . ويزيد في التكبير في هذا العيد - بعد قوله : « وله الشكر على ما أولانا » - « ورزقنا من بهيمة الأنعام » [1] . وإذا أراد الإنسان الشخوص من بلد ، فلا يخرج منه بعد طلوع الفجر إلا بعد أن يشهد الصلاة . وإن شخص قبل ذلك ، لم يكن به بأس . ولا ينبغي أن يخرج الناس إلى المصلى بالسلاح إلا عند الخوف من العدو . [ 21 ] باب صلاة الكسوف والزلازل والرياح السود صلاة الكسوف والزلازل والرياح المخوفة والظلمة الشديدة فرض واجب ، ولا يجوز تركها على حال . ويستحب أن تصلى هذه الصلاة في جماعة . فإن صلى فرادى ، كان جائزا . ومن ترك هذه الصلاة متعمدا عند انكساف الشمس وانخساف القمر ، وكانا قد احترقا بأجمعهما ، وجب عليه القضاء مع الغسل . فإن تركها ناسيا ، والحال ما وصفناه ، كان عليه القضاء بلا غسل .