responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : النهاية ونكتها نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 323


ناسيا ، أعاد الصلاة [1] . فإن كان حدثه في التشهد بعد الشهادتين ، لم يجب عليه [2] إعادة الصلاة . وإن كان قبلهما ، وجبت عليه الإعادة .
فإن رعف في الصلاة ، فلينصرف ، ويغسل الموضع والثوب إن أصابه ذلك ، ثمَّ يتمم الصلاة ما لم ينحرف عن القبلة أو يتكلم بما يفسد الصلاة فإن انحرف عن القبلة أو تكلم متعمدا ، أعاد الصلاة .
ومن صلى في ثوب فيه نجاسة مع العلم بذلك ، أعاد الصلاة . فإن كان قد علم ثمَّ [3] نسي وصلى ، ثمَّ ذكر أنه كان فيه نجاسة ، أعاد أيضا


( 1 ) الوسائل ، ج 4 ، الباب 13 من أبواب التشهد ، ح 1 ، ص 1001 . ( 1 ) الوسائل ، ج 4 ، الباب 3 و 10 من أبواب التشهد ، ص 989 وص 999 .
[1] الحكم بإعادة الصلاة مطلقا هنا ينافي ما تقدم منه « رحمه الله » في الباب 8 من كتاب الطهارة ، ص 324 ، من التفصيل بين النسيان وبين العمد . فراجع .
[2] ليس « عليه » في غير ( ح ، م ) .
[3] في ب ، د : « و » . [ 4 ] في ش ، ك : « عن أبي عبد الله عليه السلام » . [ 5 ] ليس « و » في ( ك ) .

323

نام کتاب : النهاية ونكتها نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 323
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست