responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : النهاية ونكتها نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 278


الفريضة ، ولا يجوز له الاشتغال بالنافلة ، ويجب عليه إما تقديمها قبل الزوال أو تأخيرها إلى بعد الفراغ من فريضة العصر .
وهذا الوقت الذي ذكرناه وقت من لا عذر له .
فإن كان له عذر ، فوقته إذا زالت الشمس ، ثمَّ هو في فسحة إلى اصفرارها .
وآخر وقت الظهر لمن لا عذر له ، إذا صارت الشمس إلى أربعة أقدام .
ووقت العصر عند الفراغ من صلاة الظهر في يوم الجمعة ، وفي غيره من الأيام . وإن كان ممن يصلي النوافل في غير يوم الجمعة ، صلى بين الظهر والعصر الثماني ركعات ، ثمَّ يصلي العصر بلا فصل . هذا إذا لم يكن له عذر .
فإذا كان له عذر ، فهو في فسحة من هذا الوقت إلى آخر النهار أي وقت شاء صلى العصر ، ولا يكون ذلك مع الاختيار .
وأول وقت صلاة المغرب عند غيبوبة الشمس . وعلامته سقوط


[ 1 ] في ح : « استعمال » . [ 2 ] ليس « فيه » في ( ش ) ، وفي ح : « فإذا » .

278

نام کتاب : النهاية ونكتها نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 278
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست