نام کتاب : النهاية ونكتها نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 547
< فهرس الموضوعات > حج المعتدة بعدة الطلاق < / فهرس الموضوعات > وإن أرادت أن تحج تطوعا ، فمنعها زوجها ، فليس لها مخالفته . وينبغي أن لا تخرج إلا مع ذي محرم لها من أب أو أخ أو عم أو خال . فإن لم يكن لها أحد ممن ذكرناه ، جاز لها أن تخرج مع من تثق بدينه من المؤمنين . وإذا كانت المرأة في عدة الطلاق ، جاز لها أن تخرج في حجة الإسلام ، سواء كان للزوج عليها رجعة أو لم تكن . وليس لها أن تخرج إذا كانت حجتها تطوعا ، إلا أن تكون العدة لا يكون لزوجها عليها فيها رجعة . فأما عدة المتوفى عنها زوجها ، فلا بأس بها أن تخرج فيها إلى الحج ، فرضا كان أو نفلا . وإذا خرجت المرأة ، وبلغت ميقات أهلها ، فعليها أن تحرم منه ، ولا تؤخره . فإن كانت حائضا ، توضأت وضوء الصلاة ، واحتشت ، واستثفرت ، وأحرمت ، إلا أنها لا تصلي ركعتي الإحرام . فإن تركت الإحرام ظنا منها أنه لا يجوز لها ذلك ، وجازت الميقات ، كان عليها أن ترجع إلى الميقات ، فتحرم منه إذا أمكنها ذلك ، فإن لم يمكنها ، أحرمت من موضعها إذا لم تكن قد دخلت مكة ، فإن كانت قد دخلت مكة [1] ، فلتخرج إلى خارج الحرم ، وتحرم من هناك فإن لم يمكنها ذلك ، أحرمت من موضعها ، وليس عليها شيء . فإذا دخلت المرأة مكة ، وكانت متمتعة ، طافت بالبيت ، وسعت بين الصفا والمروة ، وقصرت ، وقد أحلت من كل ما أحرمت منه مثل