responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : النهاية ونكتها نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 517


< فهرس الموضوعات > أفضل مواضع الاحرام < / فهرس الموضوعات > لا يلحقها ، فلا يجوز له أن يحل ، بل يقيم على إحرامه ، ويجعل حجته مفردة .
وإذا أراد الإحرام ، فليغتسل ، وليتنظف ، ويزيل الشعر من جسده ، ويأخذ من شاربه ، ويقلم أظفاره ، ويفعل جميع ما فعله عند الإحرام الأول ، ثمَّ ليلبس ثوبي إحرامه ، وليدخل المسجد حافيا ، وعليه السكينة والوقار ، وليصل ركعتين عند مقام إبراهيم عليه السلام ، أو في الحجر .
وإن صلى ست ركعات ، كان أفضل . وإن صلى فريضة الظهر ، ثمَّ أحرم في دبرها ، كان أفضل .
وأفضل المواضع التي يحرم منها المسجد الحرام ، وفي المسجد من عند المقام . فمن أحرم من غير المسجد ، كان أيضا جائزا .
وإذا صلى ركعتي الإحرام ، أحرم بالحج مفردا ، ويدعو بالدعاء كما كان يدعو عند الإحرام الأول [1] ، إلا أنه يذكر الحج مفردا ، لأن عمرته قد مضت .
فإن كان ماشيا ، لبى من موضعه الذي صلى فيه . وإن كان راكبا ، لبى إذا نهض به بعيره . فإذا انتهى إلى الردم ، وأشرف على الأبطح ، رفع صوته بالتلبية ، ثمَّ ليخرج إلى منى . ويكون على [1] تلبيته إلى زوال الشمس من يوم عرفة . فإذا زالت الشمس ، قطع التلبية .
ومن سها في حال الإحرام ، فأحرم بالعمرة ، عمل على أنه أحرم بالحج ، وليس عليه شيء .
وإذا أحرم بالحج ، لم يجز له أن يطوف بالبيت إلى أن يرجع من



[1] راجع الباب 4 ، ص 469 .
[1] ليس « على » في غير ( م ) .

517

نام کتاب : النهاية ونكتها نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 517
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست