responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : النهاية ونكتها نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 512


< فهرس الموضوعات > مقدار السعي المفروض < / فهرس الموضوعات > راكبا ، حرك دابته في الموضع الذي ذكرناه . وذلك على الرجال دون النساء .
والسعي بين الصفا والمروة فريضة لا يجوز تركه [1] . فمن تركه متعمدا ، فلا حج له . ومن تركه ناسيا ، كان عليه إعادة السعي لا غير . فإن خرج من مكة ، ثمَّ ذكر أنه لم يكن قد سعى ، وجب عليه الرجوع والسعي بين الصفا والمروة فإن لم يتمكن من الرجوع ، جاز له أن يأمر من يسعى عنه .
وإن ترك الرمل بين الصفا والمروة ، لم يكن عليه شيء .
ويجب البداءة بالصفا قبل المروة والختم بالمروة . فمن بدأ بالمروة قبل الصفا ، وجب عليه إعادة السعي [2] .
والسعي المفروض بين الصفا والمروة سبع مرات . فمن سعى أكثر منه متعمدا ، فلا سعي له ، ووجب عليه إعادته . وإن [3] فعل ذلك ناسيا أو ساهيا ، طرح الزيادة ، واعتد بالسبعة .
ومن سعى ثماني مرات ، ويكون قد بدأ بالصفا ، فإن شاء أن يضيف إليها ستا ، فعل ، وإن شاء أن يقطع ، قطع .
وإن سعى ثماني مرات وهو عند المروة ، أعاد السعي ، لأنه بدأ من المروة ، وكان يجب عليه البداءة بالصفا .
ومن سعى تسع مرات ، وكان عند المروة في التاسعة ، فليس عليه إعادة السعي ، لأنه بدأ بما بدأ الله به ، وختم بما ختم به .



[1] في م زيادة « متعمدا » .
[2] في خ زيادة « لا غير » .
[3] في غير ح ، م : « فإن » .

512

نام کتاب : النهاية ونكتها نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 512
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست