نام کتاب : النهاية ونكتها نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 495
< فهرس الموضوعات > لو جامع قبل تمام طواف الزيارة < / فهرس الموضوعات > كان عليه بدنة - وإن كان إحرامها من غير إذنه ، لم يكن عليه شيء - فإن لم يقدر على بدنة ، كان عليه دم شاة أو صيام ثلاثة أيام . ومتى جامع الرجل قبل طواف الزيارة ، كان عليه جزور . فإن لم يتمكن ، كان عليه بقرة . فإن لم يتمكن ، كان عليه شاة . ومتى [1] طاف الإنسان من طواف الزيارة شيئا ، ثمَّ واقع أهله
[1] في الباب 8 ، ص 514 . [ 1 ] في ر ، ش : « السبع » .
495
نام کتاب : النهاية ونكتها نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 495