نام کتاب : النهاية ونكتها نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 487
< فهرس الموضوعات > إذا أصاب المحرم بيض القطاة أو القبج < / فهرس الموضوعات > كسر أحدهما ، كان عليه ربع القيمة . فإن فقأ عينيه ، كان عليه القيمة . فإن فقأ واحدة منهما ، كان عليه نصف القيمة . فإن كسر إحدى يديه ، كان عليه نصف قيمته . فإن كسرهما جميعا ، كان عليه قيمته . فإن كسر إحدى رجليه ، كان عليه نصف قيمته . فإن كسرهما جميعا ، كان عليه قيمته . فإن قتله ، لم يكن عليه أكثر من قيمة واحدة . وإذا [1] أصاب المحرم بيض القطاة أو القبج ، فعليه أن يعتبر حال
[1] راجع الوسائل ، ج 9 ، الباب 28 ، 32 من أبواب كفارات الصيد ، ص 222 وص 228 . ( 1 ) في الباب 6 ، ص 481 . [ 1 ] في ش : « و » .
487
نام کتاب : النهاية ونكتها نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 487