responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : النهاية ونكتها نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 487


< فهرس الموضوعات > إذا أصاب المحرم بيض القطاة أو القبج < / فهرس الموضوعات > كسر أحدهما ، كان عليه ربع القيمة .
فإن فقأ عينيه ، كان عليه القيمة . فإن فقأ واحدة منهما ، كان عليه نصف القيمة .
فإن كسر إحدى يديه ، كان عليه نصف قيمته . فإن كسرهما جميعا ، كان عليه قيمته .
فإن كسر إحدى رجليه ، كان عليه نصف قيمته . فإن كسرهما جميعا ، كان عليه قيمته .
فإن قتله ، لم يكن عليه أكثر من قيمة واحدة .
وإذا [1] أصاب المحرم بيض القطاة أو القبج ، فعليه أن يعتبر حال



[1] راجع الوسائل ، ج 9 ، الباب 28 ، 32 من أبواب كفارات الصيد ، ص 222 وص 228 . ( 1 ) في الباب 6 ، ص 481 . [ 1 ] في ش : « و » .

487

نام کتاب : النهاية ونكتها نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 487
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست