نام کتاب : النهاية ونكتها نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 480
< فهرس الموضوعات > باب ما يجب على المحرم من الكفارة فيما يفعله عمدا أو خطأ < / فهرس الموضوعات > [ 6 ] باب ما يجب على المحرم من الكفارة فيما يفعله عمدا أو خطأ إذا صاد [1] المحرم نعامة فقتلها ، كان عليه جزور . فإن لم يقدر على ذلك ، قوم الجزاء وفض ثمنه على الحنطة ، وتصدق به على كل مسكين نصف صاع . فإن زاد ذلك على إطعام ستين مسكينا ، لم يلزمه شيء [2] أكثر منه . وإن كان أقل منه ، فقد أجزأه . فإن لم يقدر على إطعام ستين مسكينا ، صام عن كل نصف صاع يوما . فإن لم يقدر على ذلك ، صام ثمانية عشر يوما . فإن صاد بقرة وحش أو حمار وحش ، فقتله ، كان عليه دم بقرة . فإن لم يقدر عليه ، قومها ، وفض ثمنها على الطعام ، وأطعم كل مسكين نصف صاع . فإن زاد ذلك على إطعام ثلاثين مسكينا ، لم يكن عليه أكثر من ذلك . فإن لم يقدر على ذلك أيضا ، صام عن كل نصف صاع يوما . فإن لم يقدر على ذلك ، صام تسعة أيام . ومن أصاب ظبيا أو ثعلبا أو أرنبا ، كان عليه دم شاة . فإن لم يقدر على ذلك ، قوم الجزاء ، وفض ثمنه على البر ، وأطعم كل مسكين منه نصف صاع . فإن زاد ذلك على إطعام عشرة مساكين ، فليس عليه غير ذلك . وإن نقص عنه ، لم يلزمه أيضا أكثر منه . فإن لم يقدر عليه ، صام عن كل نصف صاع يوما . فإن لم يقدر على ذلك ، صام ثلاثة أيام .
[1] في ح ، ملك : « أصاب » . [2] ليس « شيء » في ( م ) .
480
نام کتاب : النهاية ونكتها نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 480