responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : النهاية ونكتها نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 471

إسم الكتاب : النهاية ونكتها ( عدد الصفحات : 561)


< فهرس الموضوعات > في أحكام التلبية < / فهرس الموضوعات > وإذا كان حاجا على غير طريق المدينة ، لبى من موضعه إن أراد وإن مشى خطوات ثمَّ لبى ، كان أفضل .
فإذا أراد التلبية ، فليرفع صوته بها .
والتلبية فريضة لا يجوز تركها على حال . والجهر بها سنة مؤكدة للرجال ، وليس ذلك على النساء .
ويقول : « لبيك اللهم لبيك [1] ، لبيك . إن الحمد والنعمة لك والملك [2] لا شريك لك لبيك » [1] فهذه التلبيات الأربع فريضة لا بد منها ، وإن زاد عليها من التلبيات الأخر ، كان فيه فضل كثير [3] وأفضل ما يذكره في التلبية الحج والعمرة معا فإن لم يمكنه للتقية أو غيرها ، واقتصر على ذكر الحج جاز . فإذا دخل مكة ، طاف وسعى وقصر ، وجعلها عمرة ، كان أيضا جائزا .
فإن لم يذكر لا حجا ولا عمرة ، ونوى التمتع ، لم يكن به بأس .
وإن لبى بالتمتع ، ودخل إلى مكة وطاف وسعى ، ثمَّ لبى بالحج قبل أن يقصر ، فقد بطلت متعته ، وكانت حجة [4] مبتولة . هذا إذا فعل ذلك متعمدا . فإن فعله ناسيا ، فليمض فيما أخذ فيه ، وقد تمت متعته ، وليس عليه شيء .



[1] الوسائل ، ج 9 ، الباب 40 من أبواب الإحرام ، ص 53 .
[1] في ب : « لبيك لا شريك لك لبيك . » .
[2] في ملك ، « والنعمة والملك لك » .
[3] في م ، « كبير » .
[4] في ن ، ح : « حجته » . وفي هامش م : « خ ، س - حجته - صح » .

471

نام کتاب : النهاية ونكتها نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 471
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست