نام کتاب : النهاية ونكتها نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 471
إسم الكتاب : النهاية ونكتها ( عدد الصفحات : 561)
< فهرس الموضوعات > في أحكام التلبية < / فهرس الموضوعات > وإذا كان حاجا على غير طريق المدينة ، لبى من موضعه إن أراد وإن مشى خطوات ثمَّ لبى ، كان أفضل . فإذا أراد التلبية ، فليرفع صوته بها . والتلبية فريضة لا يجوز تركها على حال . والجهر بها سنة مؤكدة للرجال ، وليس ذلك على النساء . ويقول : « لبيك اللهم لبيك [1] ، لبيك . إن الحمد والنعمة لك والملك [2] لا شريك لك لبيك » [1] فهذه التلبيات الأربع فريضة لا بد منها ، وإن زاد عليها من التلبيات الأخر ، كان فيه فضل كثير [3] وأفضل ما يذكره في التلبية الحج والعمرة معا فإن لم يمكنه للتقية أو غيرها ، واقتصر على ذكر الحج جاز . فإذا دخل مكة ، طاف وسعى وقصر ، وجعلها عمرة ، كان أيضا جائزا . فإن لم يذكر لا حجا ولا عمرة ، ونوى التمتع ، لم يكن به بأس . وإن لبى بالتمتع ، ودخل إلى مكة وطاف وسعى ، ثمَّ لبى بالحج قبل أن يقصر ، فقد بطلت متعته ، وكانت حجة [4] مبتولة . هذا إذا فعل ذلك متعمدا . فإن فعله ناسيا ، فليمض فيما أخذ فيه ، وقد تمت متعته ، وليس عليه شيء .
[1] الوسائل ، ج 9 ، الباب 40 من أبواب الإحرام ، ص 53 . [1] في ب : « لبيك لا شريك لك لبيك . » . [2] في ملك ، « والنعمة والملك لك » . [3] في م ، « كبير » . [4] في ن ، ح : « حجته » . وفي هامش م : « خ ، س - حجته - صح » .
471
نام کتاب : النهاية ونكتها نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 471