responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : النهاية ونكتها نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 470


< فهرس الموضوعات > في معنى الاشعار والتقليد < / فهرس الموضوعات > بالفريضة ثمَّ بصلاة الإحرام . وإن لم يكن قد تضيق ، بدأ بصلاة الإحرام ثمَّ بصلاة الفريضة .
ويستحب للإنسان أن يشترط في الإحرام بالحج : إن لم تكن حجة فعمرة ، وأن يحله حيث حبسه ، سواء كانت حجته تمتعا أو قرانا أو إفرادا . وكذلك الحكم في العمرة . ولم يكن الاشتراط لسقوط فرض الحج في العام المقبل ، فإن من حج حجة الإسلام وأحصر ، لزمه الحج من قابل . وإن كانت تطوعا ، لم يكن عليه ذلك .
ولا بأس أن يأكل الإنسان لحم الصيد ، وينال النساء ، ويشم الطيب بعد عقد الإحرام ما لم يلب . فإذا لبى ، حرم عليه جميع ذلك .
وإن كان الحاج قارنا ، فإذا ساق ، وأشعر البدنة أو قلدها ، حرم أيضا عليه ذلك وإن لم يلب ، لأن ذلك يقوم مقام التلبية .
والإشعار هو أن يشق سنام البدنة من الجانب الأيمن . فإن كانت بدنا كثيرة ، جاز للرجل أن يدخل بين كل بدنتين ، فيشعر إحداهما من جانبها الأيمن والأخرى من جانبها الأيسر .
وينبغي إذا أراد الإشعار ، أن يشعرها ، وهي باركة وإذا أراد نحرها ، نحرها وهي قائمة .
والتقليد يكون بنعل قد صلى فيه ، ولا يجوز غيره .
وإذا أراد المحرم أن يلبي ، وكان حاجا على طريق المدينة ، فإن أراد أن يلبي من الموضع الذي صلى فيه ، جاز له ذلك ، والأفضل أن يلبي إذا أتى البيداء عند الميل ، فأما الماشي ، فلا بأس به أن يلبي من موضعه ، والأفضل للراكب أن يلبي إذا علت به راحلته البيداء .

470

نام کتاب : النهاية ونكتها نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 470
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست