نام کتاب : النهاية ونكتها نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 463
< فهرس الموضوعات > كيفية حج التمتع < / فهرس الموضوعات > قدمنا ذكرهم - ولا يجوز لهم التمتع . ومن جاور بمكة سنة واحدة أو سنتين ، جاز له أن يتمتع فيخرج إلى الميقات ويحرم بالحج متمتعا . فإن جاور بها ثلاث سنين ، لم يجز له التمتع ، وكان حكمه حكم أهل مكة وحاضريها . ومن كان من أهل مكة أو حاضريها ، ثمَّ نأى عن منزله إلى مثل المدينة أو غيرها من البلاد ، ثمَّ أراد الرجوع إلى مكة ، وأراد أن يحج متمتعا ، جاز له ذلك . فإذا أراد الإنسان أن يحج متمتعا ، فعليه أن يوفر شعر رأسه ولحيته من أول ذي القعدة ، وهو لا يمس شيئا منهما [1] فإذا جاء إلى ميقات أهله ، أحرم بالحج متمتعا ، ومضى إلى مكة فإذا شاهد بيوت مكة ، فليقطع التلبية ثمَّ ليدخلها فإذا دخلها ، طاف بالبيت سبعا ، وصلى عند المقام ركعتين ، ثمَّ سعى بين الصفا والمروة ، وقصر من شعر رأسه ، وقد أحل من جميع ما أحرم منه من النساء والطيب وغير ذلك إلا الصيد ، فإنه لا يجوز له ذلك ، لكونه في الحرم ثمَّ يكون على هيئته هذه إلى يوم التروية عند الزوال فإذا كان ذلك الوقت صلى الظهر ، وأحرم بعده بالحج ومضى إلى منى ثمَّ ليعد إلى عرفات فيصلي بها الظهر والعصر ، فيقف بها إلى غروب الشمس ، ثمَّ يفيض إلى المشعر الحرام ، فيقف بها تلك الليلة ، فإذا أصبح ، غدا منها إلى منى ، فقضى مناسكه هناك ، ثمَّ يجيء يوم النحر أو من الغد لا يؤخر ذلك إلى مكة ، ويطوف بالبيت طواف الحج ، ويصلي ركعتي الطواف ويسعى بين الصفا