نام کتاب : النهاية ونكتها نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 459
< فهرس الموضوعات > في من فقد الاستطاعة أصلا وكان متمكنا من المشي < / فهرس الموضوعات > حجة الإسلام وإن أيسر بعد ذلك ، إلا أنه يستحب له أن يحج بعد يساره ، فإنه أفضل . ومن فقد الاستطاعة أصلا ، وكان متمكنا من المشي ، كان عليه الحج استحبابا مؤكدا . وكذلك إن كان معه من النفقة ما يركب بعضا ويمشي بعضا ، يستحب له أن يخرج أيضا إلى الحج . وإن خرج وتسكع في الطريق حتى يحج ، كان ذلك أيضا جائزا ، إلا أنه متى حج والحال على ما وصفناه ، ثمَّ وجد بعد ذلك المال ، كان عليه إعادة الحج . ومتى كان الرجل مستطيعا للزاد والراحلة ، وأراد أن يحج ماشيا ، فإن كان ذلك لا يضعفه ، ولا يمنعه من أداء الفرائض ، كان المشي أفضل له من الركوب وإن أضعفه ذلك عن إقامة الفرائض ، كان الركوب أفضل له . ومتى عدم الرجل الاستطاعة ، جاز له أن يحج عن غيره - وإن كان صرورة لم يحج بعد حجة الإسلام - وتكون الحجة مجزئة عمن يحج عنه وهو إذا أيسر بعد ذلك ، كان عليه إعادة الحج . ومتى ( 1 ) نذر الرجل أن يحج لله « تعالى » ، وجب عليه الوفاء به .
459
نام کتاب : النهاية ونكتها نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 459