responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : النهاية ونكتها نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 459


< فهرس الموضوعات > في من فقد الاستطاعة أصلا وكان متمكنا من المشي < / فهرس الموضوعات > حجة الإسلام وإن أيسر بعد ذلك ، إلا أنه يستحب له أن يحج بعد يساره ، فإنه أفضل .
ومن فقد الاستطاعة أصلا ، وكان متمكنا من المشي ، كان عليه الحج استحبابا مؤكدا . وكذلك إن كان معه من النفقة ما يركب بعضا ويمشي بعضا ، يستحب له أن يخرج أيضا إلى الحج . وإن خرج وتسكع في الطريق حتى يحج ، كان ذلك أيضا جائزا ، إلا أنه متى حج والحال على ما وصفناه ، ثمَّ وجد بعد ذلك المال ، كان عليه إعادة الحج .
ومتى كان الرجل مستطيعا للزاد والراحلة ، وأراد أن يحج ماشيا ، فإن كان ذلك لا يضعفه ، ولا يمنعه من أداء الفرائض ، كان المشي أفضل له من الركوب وإن أضعفه ذلك عن إقامة الفرائض ، كان الركوب أفضل له .
ومتى عدم الرجل الاستطاعة ، جاز له أن يحج عن غيره - وإن كان صرورة لم يحج بعد حجة الإسلام - وتكون الحجة مجزئة عمن يحج عنه وهو إذا أيسر بعد ذلك ، كان عليه إعادة الحج .
ومتى ( 1 ) نذر الرجل أن يحج لله « تعالى » ، وجب عليه الوفاء به .

459

نام کتاب : النهاية ونكتها نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 459
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست