نام کتاب : النهاية ونكتها نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 442
< فهرس الموضوعات > باب وقت إخراج الفطرة ومن يستحقها < / فهرس الموضوعات > وقد روي رواية [1] : أنه يجوز أن يخرج عن كل رأس درهما . وقد روي [1] أيضا أربعة دوانيق . والأحوط ما قدمناه من أنه يخرج قيمته بسعر الوقت . فأما القدر الذي يجب إخراجه عن كل رأس ، فصاع من أحد الأشياء التي قدمنا ذكرها . وقدره تسعة أرطال بالعراقي ، وستة أرطال بالمدني ، وهو أربعة أمداد والمد مائتان واثنان وتسعون درهما ونصف والدرهم ستة دوانيق ، والدانق ثماني حبات من أوسط حبات الشعير . فأما اللبن فمن يريد إخراجه ، أجزأه أربعة أرطال بالمدني أو ستة بالعراقي [1] . [ 8 ] باب الوقت الذي يجب فيه إخراج الفطرة ومن يستحقها الوقت الذي يجب فيه إخراج الفطرة يوم الفطر قبل صلاة العيد . ولو أن إنسانا أخرجها قبل يوم العيد بيوم أو يومين أو من أول الشهر إلى آخره ، لم يكن به بأس ، غير أن الأفضل ما قدمناه . فإذا كان يوم الفطر ، فليخرجها ، ويسلمها إلى مستحقيها . فإن لم يجد لها [2] مستحقا ، عزلها من ماله ، ثمَّ يسلمها بعد الصلاة أو من غد يومه إلى مستحقها . فإن وجد لها أهلا ، وأخرها ، كان ضامنا لها ، إلى أن
[1] الوسائل ، ج 6 ، الباب 9 من أبواب زكاة الفطرة ، ح 11 و 14 ، ص ، 242 . [1] الوسائل ، ج 6 ، الباب 9 من أبواب زكاة الفطرة ، ح 14 ، ص ، 242 . [1] ليس « بالمدني أو ستة بالعراقي » في ( م ) . [2] في م ، ملك : « له » .
442
نام کتاب : النهاية ونكتها نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 442