responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : النهاية ونكتها نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 442


< فهرس الموضوعات > باب وقت إخراج الفطرة ومن يستحقها < / فهرس الموضوعات > وقد روي رواية [1] : أنه يجوز أن يخرج عن كل رأس درهما .
وقد روي [1] أيضا أربعة دوانيق .
والأحوط ما قدمناه من أنه يخرج قيمته بسعر الوقت .
فأما القدر الذي يجب إخراجه عن كل رأس ، فصاع من أحد الأشياء التي قدمنا ذكرها . وقدره تسعة أرطال بالعراقي ، وستة أرطال بالمدني ، وهو أربعة أمداد والمد مائتان واثنان وتسعون درهما ونصف والدرهم ستة دوانيق ، والدانق ثماني حبات من أوسط حبات الشعير .
فأما اللبن فمن يريد إخراجه ، أجزأه أربعة أرطال بالمدني أو ستة بالعراقي [1] .
[ 8 ] باب الوقت الذي يجب فيه إخراج الفطرة ومن يستحقها الوقت الذي يجب فيه إخراج الفطرة يوم الفطر قبل صلاة العيد . ولو أن إنسانا أخرجها قبل يوم العيد بيوم أو يومين أو من أول الشهر إلى آخره ، لم يكن به بأس ، غير أن الأفضل ما قدمناه .
فإذا كان يوم الفطر ، فليخرجها ، ويسلمها إلى مستحقيها . فإن لم يجد لها [2] مستحقا ، عزلها من ماله ، ثمَّ يسلمها بعد الصلاة أو من غد يومه إلى مستحقها . فإن وجد لها أهلا ، وأخرها ، كان ضامنا لها ، إلى أن



[1] الوسائل ، ج 6 ، الباب 9 من أبواب زكاة الفطرة ، ح 11 و 14 ، ص ، 242 .
[1] الوسائل ، ج 6 ، الباب 9 من أبواب زكاة الفطرة ، ح 14 ، ص ، 242 .
[1] ليس « بالمدني أو ستة بالعراقي » في ( م ) .
[2] في م ، ملك : « له » .

442

نام کتاب : النهاية ونكتها نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 442
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست