responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : النهاية ونكتها نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 437


< فهرس الموضوعات > حكم مقاصة الدين من الزكاة < / فهرس الموضوعات > وأود عياله . فإن كانت حرفته لا تقوم به ، جاز له أن يأخذ ما يتسع به على أهله .
ومن ملك خمسين درهما يقدر أن يتعيش بها بقدر ما يحتاج إليه في نفقته ، لم يجز له أن يأخذ الزكاة .
وإن كان معه سبعمائة درهم ، وهو لا يحسن أن يتعيش بها ، جاز له أن يقبل الزكاة ، ويخرج هو ما يجب عليه فيما يملكه من الزكاة ، فيتسع به على عياله .
ومن ملك دارا يسكنها وخادما يخدمه ، جاز له أن يقبل الزكاة . فإن كانت داره دار غلة تكفيه ولعياله ، لم يجز له أن يقبل الزكاة . فإن لم يكن له في غلتها كفاية ، جاز له أن يقبل الزكاة .
وينبغي أن تعطى زكاة الذهب والفضة للفقراء والمساكين المعروفين بذلك ، وتعطى زكاة الإبل والبقر والغنم أهل التجمل .
فإن عرفت من يستحق الزكاة ، وهو يستحيي من التعرض لذلك ، ولا يؤثر إن تعرفه ، جاز لك أن تعطيه الزكاة وإن لم تعرفه أنه منها ، وقد أجزأت عنك .
وإذا كان على إنسان دين ، ولا يقدر على قضائه ، وهو مستحق لها [1] ، جاز لك أن تقاصه من الزكاة .
وكذلك إن كان الدين على ميت ، جاز لك أن تقاصه منها .
وإن كان على أخيك المؤمن دين ، وقد مات ، جاز لك أن تقضي عنه من الزكاة .



[1] في ح ، م ، ملك ، هامش ، خ : « له » .

437

نام کتاب : النهاية ونكتها نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 437
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست