responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : النهاية ونكتها نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 435


< فهرس الموضوعات > صفات المستحقين لها < / فهرس الموضوعات > يكونون من قبله في جمع الزكوات ، والجهاد أيضا إنما يكون به أو بمن نصبه ، فإذا لم يكن هو ظاهرا ولا من نصبه ، فرق فيمن عداهم .
والذين يفرق فيهم الزكاة ينبغي أن يحصل لهم مع الصفات التي ذكرناها أن يكونوا عارفين بالحق ، معتقدين له . فإن لم يكونوا كذلك ، فلا يجوز أن يعطوا الزكاة . فمن أعطى زكاته لمن لا يعرف الحق ، لم يجز ، وكان عليه الإعادة .
ولو أن مخالفا أخرج زكاته إلى أهل نحلته ، ثمَّ استبصر ، كان عليه إعادة الزكاة .
ولا يجوز أن يعطى الزكاة من أهل المعرفة إلا أهل الستر والصلاح .
فأما الفساق وشراب الخمور فلا يجوز أن يعطوا منها شيئا [1] .
ولا بأس أن تعطي الزكاة أطفال المؤمنين . ولا تعطى أطفال المشركين .
ولا يجوز أن يعطي الإنسان زكاته لمن تلزمه النفقة عليه مثل الوالدين ، والولد ، والجد ، والجدة ، والزوجة ، والمملوك . ولا بأس أن يعطي من عدا هؤلاء من الأهل والقرابات من الأخ ، والأخت ، وأولادهما ، والعم ، والخال ، والعمة ، والخالة ، وأولادهم .
والأفضل أن لا يعدل بالزكاة عن القريب مع حاجتهم إلى ذلك إلى البعيد . فإن جعل للقريب قسط ، وللبعيد قسط [2] ، كان أفضل .
ومتى لم يجد من تجب عليه الزكاة مستحقا لها ، عزلها من ماله ،



[1] في م : « شيئا منها » .
[2] في خ ، ص ، ن : « للقريب قسطا وللبعيد قسطا » .

435

نام کتاب : النهاية ونكتها نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 435
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست