responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : النهاية ونكتها نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 408


< فهرس الموضوعات > في قضاء الحائض < / فهرس الموضوعات > ويمكن أن يكون الوجه فيها : من لم يتمكن من الإطعام ولا من صيام ثلاثة أيام ، فليس عليه شيء .
ومتى أصبح الرجل جنبا ، وقد طلع الفجر ، عامدا كان أو ناسيا ، فليفطر ذلك اليوم ، ولا يصمه ، ويصوم غيره من الأيام .
ومن أصبح صائما متطوعا ، جاز له أن يفطر أي وقت شاء . فإذا صار بعد الزوال ، فالأفضل له أن يصوم ذلك اليوم ، إلا أن يدعوه أخ له مؤمن ، فإن الأفضل له الإفطار .
ومن أصبح بنية الإفطار ، جاز له أن يجدد النية لقضاء شهر رمضان أو لصيام التطوع ما بينه وبين نصف النهار . فإذا زالت الشمس ، لم يجز له تجديد النية .
والحائض ( 1 ) يجب عليها قضاء ما فاتها من الأيام من [1] شهر رمضان .



[1] في ح : « وان » . [ 2 ] في ح : « وان » . [ 3 ] في ح : « هاهنا » .

408

نام کتاب : النهاية ونكتها نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 408
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست