responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : النهاية ونكتها نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 394


< فهرس الموضوعات > باب ما على الصائم اجتنابه وأحكام القضاء والكفارة < / فهرس الموضوعات > الفجر المعترض الذي يجب عنده الصلاة - وقد بيناه فيما مضى [1] من الكتاب - ومحلل الأكل والشرب إلى ذلك الوقت . فأما الجماع ، فإنه محلل إلى قبل ذلك بمقدار ما يتمكن الإنسان من الاغتسال . فإن غلب على ظنه ، وخشي أن يلحقه الفجر قبل الغسل ، لم يحل له ذلك .
ووقت الإفطار سقوط القرص . وعلامته ما قدمناه [1] من زوال الحمرة من جانب المشرق ، وهو الوقت الذي يجب فيه الصلاة .
والأفضل أن لا يفطر الإنسان إلا بعد صلاة المغرب . فإن لم يستطع الصبر على ذلك ، صلى الفرض ، وأفطر ، ثمَّ عاد ، فصلى نوافله فإن لم يمكنه ذلك ، أو كان عنده من يحتاج إلى الإفطار معه ، قدم الإفطار ، فإذا فرغ منه ، قام إلى الصلاة ، فصلى المغرب .
[ 3 ] باب ما على الصائم اجتنابه مما يفسد الصيام وما لا يفسده ، والفرق بين ما يلزم بفعله القضاء والكفارة وبين ما يلزم منه القضاء دون الكفارة الذي على الصائم اجتنابه على ضربين : ضرب يفسد الصيام ، وضرب لا يفسده بل ينقصه [1] .
والذي يفسده على ضربين : ضرب منهما يجب منه القضاء والكفارة ، والضرب الآخر يجب منه القضاء دون الكفارة .



[1] في الباب 2 من كتاب الصلاة ، ص 278 .
[1] في الباب 2 من كتاب الصلاة ، ص 279 .
[1] في ب ، د ، ح : « ينقضه » . كذا .

394

نام کتاب : النهاية ونكتها نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 394
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست