نام کتاب : النهاية ونكتها نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 386
< فهرس الموضوعات > أحكام متفرقة < / فهرس الموضوعات > ولا بأس بالصلاة على الجنائز في المساجد . وإن صلي عليها في مواضعها المختصة بذلك ، كان أفضل . ومتى صلي على جنازة ، ثمَّ تبين بعد ذلك أنها كانت مقلوبة ، سويت ، وأعيد عليها الصلاة ما لم يدفن . فإن دفن ، فقد مضت الصلاة . والأفضل أن لا يصلي الإنسان على الجنازة إلا على طهر . فإن فاجأته جنازة ، ولم يكن على طهارة ، تيمم ، وصلى عليها . فإن لم يمكنه ، صلى عليها بغير طهر . وكذلك الحكم في من كان جنبا ، والمرأة إذا كانت حائضا ، فإنه لا بأس أن يصليا عليه من غير اغتسال . فإن تمكنا من الاغتسال ، اغتسلا ، فإن ذلك أفضل . وإذا كبر الإمام على الجنازة تكبيرة أو تكبيرتين ، وأحضرت جنازة أخرى ، فهو مخير بين أن يتم خمس تكبيرات على الجنازة الأولة ، ثمَّ يستأنف الصلاة على الأخرى ، وبين أن يكبر خمس تكبيرات من الموضع الذي انتهى إليه ، وقد أجزأه ذلك عن الصلاة عليهما . فإذا حضر جماعة من النساء للصلاة على الميت ، ليس فيهن رجل ، فلتقف واحدة منهن في الوسط ، والباقيات ، عن يمينها وشمالها ويصلين عليها . وكذلك إذا صلوا جماعة عراة على الجنازة ، فلا يتقدم منهم أحد ، بل يقف في الوسط ، ويكبر ، ويكبر الباقون معه . فإن كان الميت عريانا ، ترك في القبر أولا ، وغطي سوأته ، ثمَّ صلي عليه بعد ذلك ، ودفن [1] .
[1] في ح وهامش م : « فإن لم يكن معه شيء غطي بالتراب » .
386
نام کتاب : النهاية ونكتها نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 386