نام کتاب : النهاية ونكتها نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 385
< فهرس الموضوعات > إذا اجتمعت الفريضة مع صلاة الميت < / فهرس الموضوعات > وإذا كبر الأولة ، فليشهد : أن لا إله إلا الله ، وأن محمدا رسول الله [1] ، ثمَّ يكبر الثانية ، ويصلي على النبي وآله ، ثمَّ يكبر الثالثة ، ويدعو للمؤمنين ، ثمَّ يكبر الرابعة ، ويدعو للميت إن كان مؤمنا فإن لم يكن كذلك ، وكان ناصبا معلنا بذلك ، لعنه في صلاته ، وتبرأ منه وإن كان مستضعفا فليقل : « ربنا اغفر للذين تابوا » إلى آخر الآية [1] وإن كان ممن لا يعرف مذهبه ، فليدع الله أن يحشره مع من كان يتولاه وإن كان طفلا فليسأل الله أن يجعله له ولأبويه فرطا . فإذا فرغ من ذلك ، كبر الخامسة . ولا يبرح من مكانه حتى ترفع الجنازة ، فيراها على أيدي الرجال . ومن فاته شيء من التكبيرات ، فليتمه عند فراغ الإمام من الصلاة متتابعة . فإن رفعت الجنازة ، كبر عليها وإن كانت مرفوعة . وإن كانت قد بلغت إلى القبر ، كبر على القبر ما بقي له ، وقد أجزأه . ومن كبر تكبيرة قبل الإمام ، فليعدها مع الإمام . ومن فاتته الصلاة على الجنازة ، فلا بأس أن يصلي على القبر بعد الدفن يوما وليلة . فإن زاد على ذلك ، لم يجز الصلاة عليه . ويكره أن يصلى على جنازة واحدة مرتين . ولا بأس أن يصلى على الجنازة أي وقت كان من ليل أو نهار ما لم يكن وقت فريضة . فإن كان وقت فريضة ، بدئ بالفرض ثمَّ بالصلاة على الميت اللهم إلا أن يكون الميت مبطونا أو ما أشبه ذلك ممن يخاف عليه الحوادث ، فإنه يبدأ بالصلاة عليه ، ثمَّ بصلاة الفريضة .
[1] المؤمن « غافر » : 7 . [1] ليس « وأن محمدا رسول الله » في ( م ، ن ) .
385
نام کتاب : النهاية ونكتها نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 385