responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : النهاية ونكتها نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 365


< فهرس الموضوعات > إذا دخل وقت العشاء وعليه صلاة < / فهرس الموضوعات > فإن لم يبق من النهار إلا مقدار ما يصلي فيه العصر ، بدأ به ، ثمَّ قضى الظهر . فإن كان قد دخل في العصر ما بينه وبين الوقت الذي ذكرناه ، فليعدل بنيته إلى الظهر ، ثمَّ يصلي بعده العصر .
ومتى دخل وقت المغرب ، وعليه صلاة فليصل ما فاته ما بينه وبين أن يبقى إلى سقوط الشفق مقدار ما يصلي فيه ثلاث ركعات . فان بدأ بالمغرب قبل ذلك ، فليعدل بنيته إلى الصلاة التي فاتته ، ثمَّ ليستأنف المغرب .
وإذا [1] دخل وقت العشاء الآخرة ، وعليه صلاة ، فليصل الفائتة



[1] الباب 2 ، ص 279 . [ 1 ] ليس « الليل » في ش . [ 2 ] في ك : « روايتان » . [ 3 ] في ح : « اعتمادهما » .

365

نام کتاب : النهاية ونكتها نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 365
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست