نام کتاب : النهاية ونكتها نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 353
< فهرس الموضوعات > الجماعة في المساجد < / فهرس الموضوعات > القراءة والركوع والسجود والعزم وغير ذلك وإن قال كل واحد منهما : أنا كنت مأموما ، كان عليهما إعادة الصلاة ، لأنه قد وكل كل واحد منهما الأمر إلى صاحبه ، فلم يأتيا بأركان الصلاة . ولا بأس أن يسلم الإنسان قبل الإمام ، وينصرف في حوائجه عند الضرورة إلى ذلك . وليس عليه الوقوف لتعقيب الإمام . وإذا صلى في مسجد جماعة ، كره أن يصلي دفعة أخرى جماعة تلك الصلاة بعينها . فإن حضر قوم وأرادوا أن يصلوا [1] جماعة ، فليصل بهم واحد منهم ، ولا يؤذن ، ولا يقيم ، بل يقتصر على ما تقدم من الأذان والإقامة في المسجد إذا لم يكن الصف قد انفض . فإن انفض الصف ، وتفرق الناس فلا بد من الأذان والإقامة . وإذا دخل الإنسان في صلاة نافلة ، ثمَّ أقيمت الصلاة ، جاز له أن يقطعها ، ويدخل في الجماعة . فإن دخل في صلاة فريضة ، وكان الإمام الذي يصلي خلفه إمام عدل ، جاز له أيضا قطعها ، ويدخل معه في الجماعة فإن لم يكن إمام عدل ، وكان ممن يقتدى به ، فليتم صلاته التي دخل فيها ركعتين ، يخففهما ، ويحسبهما من التطوع ، ويدخل في الجماعة ، وإن كان الإمام ممن لا يقتدى به ، فليبن على صلاته ، ويدخل معه في الصلاة ، فإذا فرغ من صلاته ، سلم ، وقام مع الإمام ، فصلى معه ما بقي له ، واحتسبه من النافلة . فإن وافق حال تشهده حال قيام الإمام فليقتصر في تشهده على