responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : النهاية ونكتها نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 347


< فهرس الموضوعات > في ما لو بطلت صلاة الإمام < / فهرس الموضوعات > ومتى صلى الرجل بالناس ، وهو على غير وضوء ، أو كان جنبا ، ثمَّ ذكر بعد الصلاة ، وجب عليه إعادتها ، وليس عليهم شيء .
وكذلك إن صلى بهم ، وهو على ظاهر اعتقادهم ، ثمَّ تبين لهم بعد ذلك أنه كان مخالفا لهم فيما يعتقدونه ، كانت صلاتهم ماضية .
ومتى صلى الرجل بالقوم إلى غير القبلة متعمدا ، كان عليه إعادة الصلاة ، ولم يكن عليهم ذلك إذا لم يكونوا عالمين فإن كانوا عالمين بذلك ، وجب عليهم أيضا إعادة الصلاة ومتى لم يكن الإمام ولا المأمومون عالمين بذلك ، كان حكمهم ما قدمناه في باب القبلة [1] .
ومتى أحدث الإمام في الصلاة بما يقطعها أو ينقض الوضوء ، فليقدم رجلا يصلي بهم تمام الصلاة . ويستحب أن يكون ذلك الرجل ممن قد شهد الإقامة فإن لم يكن [1] شهدها ، لم يكن به بأس . و [2] إن كان ممن فاته ركعة أو ركعتان ، جاز ذلك أيضا . فإذا صلى بهم تمام صلاتهم ، أومأ إيماء يكون تسليما لهم ، أو يقدم من يسلم بهم ، و [3] يقوم هو ، فيصلي ما بقي عليه من الصلاة .
وإذا مات الإمام فجأة ، نحي عن قبلته ، وتقدم [4] من يصلي بهم تمام الصلاة ، ويغتسل من يمس [5] شيئا من جسده .
ومن ( 1 ) لحق تكبيرة الركوع ، فقد أدرك تلك الركعة . فإن لم



[1] الباب 3 ، ص 286 .
[1] في ح : « لم يكن ممن » .
[2] في ح : « وكذلك إن . » .
[3] في ح : « ثمَّ » .
[4] في ح : « يقدم » .
[5] في ح : « مس » .

347

نام کتاب : النهاية ونكتها نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 347
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست