نام کتاب : النهاية ونكتها نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 347
< فهرس الموضوعات > في ما لو بطلت صلاة الإمام < / فهرس الموضوعات > ومتى صلى الرجل بالناس ، وهو على غير وضوء ، أو كان جنبا ، ثمَّ ذكر بعد الصلاة ، وجب عليه إعادتها ، وليس عليهم شيء . وكذلك إن صلى بهم ، وهو على ظاهر اعتقادهم ، ثمَّ تبين لهم بعد ذلك أنه كان مخالفا لهم فيما يعتقدونه ، كانت صلاتهم ماضية . ومتى صلى الرجل بالقوم إلى غير القبلة متعمدا ، كان عليه إعادة الصلاة ، ولم يكن عليهم ذلك إذا لم يكونوا عالمين فإن كانوا عالمين بذلك ، وجب عليهم أيضا إعادة الصلاة ومتى لم يكن الإمام ولا المأمومون عالمين بذلك ، كان حكمهم ما قدمناه في باب القبلة [1] . ومتى أحدث الإمام في الصلاة بما يقطعها أو ينقض الوضوء ، فليقدم رجلا يصلي بهم تمام الصلاة . ويستحب أن يكون ذلك الرجل ممن قد شهد الإقامة فإن لم يكن [1] شهدها ، لم يكن به بأس . و [2] إن كان ممن فاته ركعة أو ركعتان ، جاز ذلك أيضا . فإذا صلى بهم تمام صلاتهم ، أومأ إيماء يكون تسليما لهم ، أو يقدم من يسلم بهم ، و [3] يقوم هو ، فيصلي ما بقي عليه من الصلاة . وإذا مات الإمام فجأة ، نحي عن قبلته ، وتقدم [4] من يصلي بهم تمام الصلاة ، ويغتسل من يمس [5] شيئا من جسده . ومن ( 1 ) لحق تكبيرة الركوع ، فقد أدرك تلك الركعة . فإن لم
[1] الباب 3 ، ص 286 . [1] في ح : « لم يكن ممن » . [2] في ح : « وكذلك إن . » . [3] في ح : « ثمَّ » . [4] في ح : « يقدم » . [5] في ح : « مس » .
347
نام کتاب : النهاية ونكتها نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 347