responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : النهاية ونكتها نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 346


< فهرس الموضوعات > الصلاة خلف من لا يقتدى به < / فهرس الموضوعات > الصلاة مما يجهر فيها بالقراءة أو لا يجهر ، بل تسبح مع نفسك ، وتحمد الله « تعالى » وإن كانت الصلاة مما يجهر فيها بالقراءة ، فأنصت للقراءة .
فإن خفي عليك قراءة الإمام ، قرأت أنت لنفسك . وإن سمعت مثل الهمهمة من قراءة الإمام ، جاز لك أن لا تقرأ ، وأنت مخير في القراءة . ويستحب أن يقرأ الحمد وحدها فيما لا يجهر الإمام فيها بالقراءة ، وإن لم تقرأها ، فليس عليك شيء .
وإذا صليت خلف من لا تقتدي به ، قرأت خلفه على كل حال سواء جهر بالقراءة أو لم يجهر . فإن كان الموضع موضع تقية ، أجزأك من القراءة مثل حديث النفس ، ولا يجوز لك ترك القراءة على حال . وإذا لم يمكنك أن تقرأ أكثر من الحمد خلف من لا تقتدي به ، أجزأك ، ولا يجوز أقل منها .
ومتى فرغ المأموم من القراءة قبل الإمام ، فليسبح الله وليحمده .
ويستحب له [1] أن يبقي آية من السورة التي يقرأها فإذا فرغ الإمام من قراءته ، تممها .


( 1 ) الاستبصار ، ج 1 ، « باب القراءة خلف من يقتدى به » ، ص 427 .
[1] ليس : « له » في ( ب ، د ) .

346

نام کتاب : النهاية ونكتها نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 346
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست