responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : النهاية ونكتها نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 338


< فهرس الموضوعات > أحكام متفرقة < / فهرس الموضوعات > ومن يصلي وحده ، ينبغي أن يقرأ السورتين اللتين ذكرناهما في صلاة الظهر . فإن سبق إلى سورة غيرهما ثمَّ ذكر ، رجع إليهما ما لم يتجاوز فيما أخذ فيه نصف السورة فإن تجاوز نصفها ، تمم الركعتين ، واحتسب بهما من النوافل ، واستأنف الفريضة بالسورتين اللتين ذكرناهما . وهذا على جهة الأفضل . فإن لم يفعل ، وقرأ غير هاتين السورتين ، كانت صلاته ماضية ، غير أنه [1] قد ترك الأفضل .
وإذا صلى أربع ركعات ، فليس عليه إلا قنوت واحد .
ويستحب له أن يجهر بالقراءة على كل حال .
ولا تكون جمعة إلا بخطبة .
ولا بأس أن يجتمع المؤمنون في زمان التقية بحيث لا ضرر عليهم ، فيصلوا جمعة [2] بخطبتين . فإن لم يتمكنوا من الخطبة ، جاز لهم أن يصلوا جماعة ، لكنهم يصلون أربع ركعات .
والصلاة يوم الجمعة مع عدم الإمام في المسجد الأعظم أفضل من الصلاة في المنزل .
ومن صلى مع الإمام ركعة ، فإذا سلم الإمام ، قام ، فأضاف إليها ركعة أخرى يجهر فيها ، وقد تمت صلاته .
فإن صلى مع الإمام ركعة ، وركع فيها ، ولم يتمكن من السجود ، فإذا قام الإمام من السجود ، سجد هو ، ثمَّ ليلحق بالإمام فإن لم يفعل ، ووقف حتى ركع الإمام في الثانية ، فلا يركع معه ، فإذا سجد الإمام ،



[1] في ح ، م : « أنه يكون قد . » .
[2] في م : « جماعة » بدل « جمعة » .

338

نام کتاب : النهاية ونكتها نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 338
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست