responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : النهاية ونكتها نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 320


< فهرس الموضوعات > أحكام الشك في تكبيرة الافتتاح أو القراءة < / فهرس الموضوعات > الثلاث والأربع .
وإن شك فلم يدر : أصلي ركعتين أم ثلاثا أم أربعا ، وتساوت ظنونه بنى على الأربع ، ثمَّ قام ، فصلى ركعتين من قيام وركعتين من جلوس . فإن كان قد صلى أربعا ، كانت الركعتان من قيام والركعتان من جلوس نافلة . وإن كان قد صلى ركعتين ، كانت الركعتان من قيام تمام الصلاة ، والركعتان من جلوس نافلة . وإن كان قد صلى ثلاثا ، كانت الركعتان من جلوس تمام الصلاة ، والركعتان من قيام نافلة .
ومن شك فلم يدر : أصلي ركعة أم اثنين [1] أم ثلاثا أم أربعا ، وجب عليه استيناف الصلاة ، لأنه لم تسلم له الركعتان الأوليان .
فإن شك فلم يدر ، أصلي أربعا أم خمسا ، وتساوت ظنونه ، تشهد وسلم ، وسجد سجدتي السهو . وهما المرغمتان . فإن ذكر بعد ذلك أنه كان قد صلى خمسا ، أعاد الصلاة .
ومن شك في تكبيرة الافتتاح فلم يدر : كبر أو لا ، فليكبر وليمض في صلاته .
وإن شك في القراءة فلم يدر : قرأ أم لا قبل الركوع ، فليقرأ وليركع .
فإن قرأ سورة ثمَّ ذكر أنه لم يقرأ « الحمد » ، رجع فقرأ « الحمد » ، ثمَّ قرأ بعدها سورة ، ثمَّ ليركع . فإن ركع ثمَّ ذكر أنه كان قد قرأ ، فليس عليه شيء . وإن شك في القراءة بعد الركوع ، مضى في صلاته وليس عليه شيء .



[1] في ح : « ثنتين » .

320

نام کتاب : النهاية ونكتها نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 320
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست