نام کتاب : النهاية ونكتها نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 319
< فهرس الموضوعات > أحكام الشك في الصلوات الثنائية والرباعية < / فهرس الموضوعات > وكذلك من شك في صلاة الغداة والمغرب ، ولم يدر كم صلى منهما ، وجبت عليه الإعادة . فإن صلى ركعة من صلاة الغداة ، وجلس وتشهد وسلم ، ثمَّ ذكر أنه كان قد صلى ركعة ، قام فأضاف إليها ركعة أخرى ما لم يتكلم أو يلتفت عن القبلة أو يحدث ما ينقض الصلاة . فإن فعل شيئا من ذلك ، وجبت عليه الإعادة . وكذلك الحكم في المغرب ، فإنه إن سلم في التشهد الأول ثمَّ ذكر ، قام فأضاف إليه ركعة أخرى ، وسجد سجدتي السهو . فإن شك في الصلاة الرباعية ، فلم يدر : صلى ركعتين أو أربعا ، وغلب على ظنه أحدهما ، بني عليه ، وليس عليه شيء . فإن تساوت ظنونه ، بنى على الأربع وسلم ، ثمَّ قام فأضاف إليها ركعتين من قيام ، يقرأ في كل واحدة منهما « الحمد » وحدها . فإن كان قد صلى أربعا ، كانت هاتان نافلة . وإن كان قد صلى ركعتين ، كانت هاتان تمام الصلاة . فإن شك فلم يدر : أصلي ثلاثا أو أربعا ، وتساوت ظنونه ، بنى على الأربع وسلم ، ثمَّ قام فصلى ركعة من قيام أو ركعتين من جلوس . فإن كان قد صلى أربعا ، كانت هذه الركعة من قيام أو الركعتان من جلوس نافلة . وإن كان قد صلى ثلاثا ، كانت هذه الركعة من قيام أو الركعتان من جلوس تمام الصلاة . فإن شك فلم يدر : أصلي ركعتين أم ثلاثا ، وتساوت ظنونه ، بنى على الثلاث وتمم الصلاة . فإذا سلم ، قام ففعل كما يفعل من شك في
319
نام کتاب : النهاية ونكتها نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 319