responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : النهاية ونكتها نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 307


< فهرس الموضوعات > في الركوع وأحكامه < / فهرس الموضوعات > فإن احتاج إلى ذلك ، لم يلزمه ، بل يقرأ قراءة وسطا .
ويستحب للإمام أيضا أن يسمع من خلفه الشهادتين في حال التشهد . وليس على من خلفه أن يسمعه شيئا .
ولا ينبغي أن يكون على فم الإنسان لثام في حال القراءة فإن كان ، فعليه أن ينحيه إن منع ذلك [1] من سماع القراءة فإن لم يمنع من ذلك لم يكن به بأس ، غير أن الأفضل ما قدمناه .
والإمام إذا غلط في القراءة ، رد عليه من خلفه .
وإذا أراد المصلي أن يتقدم بين يديه في الصلاة ، امتنع من القراءة ، ويتقدم ، فإذا استقر به المكان ، عاد إلى القراءة .
ولا بأس أن يقرأ الإنسان في الصلاة من المصحف إذا لم يحسن ظاهرا .
والركوع فريضة في كل ركعة من الصلاة . فمن صلى ولم يركع متعمدا ، فلا صلاة له . وإن ترك [2] ناسيا ، فسنذكر [1] أحكامه إن شاء الله . وينبغي أن يكون في حال ركوعه على ما وصفناه .
والتسبيح في الركوع فريضة . من تركه متعمدا ، فلا صلاة له . وإن تركه ناسيا فسنبينه إن شاء الله [3] فيما بعد [1] .
وأقل ما يجزي من التسبيح في الركوع تسبيحة واحدة . وهو أن يقول : « سبحان ربي العظيم وبحمده » [1] . والأفضل أن يقول ذلك



[1] في الباب 8 « باب فرائض الصلاة . » ، ص 314 .
[1] في الباب 8 « باب فرائض الصلاة . » ، ص 314 .
[1] الوسائل ، ج 4 ، الباب 4 من أبواب الركوع ، ح 5 و 7 ، ص 924 .
[1] ليس « ذلك » في ( م ) .
[2] في ح ، م : « تركه » .
[3] ليس « إن شاء الله » في ( م ) .

307

نام کتاب : النهاية ونكتها نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 307
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست