نام کتاب : النهاية ونكتها نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 307
< فهرس الموضوعات > في الركوع وأحكامه < / فهرس الموضوعات > فإن احتاج إلى ذلك ، لم يلزمه ، بل يقرأ قراءة وسطا . ويستحب للإمام أيضا أن يسمع من خلفه الشهادتين في حال التشهد . وليس على من خلفه أن يسمعه شيئا . ولا ينبغي أن يكون على فم الإنسان لثام في حال القراءة فإن كان ، فعليه أن ينحيه إن منع ذلك [1] من سماع القراءة فإن لم يمنع من ذلك لم يكن به بأس ، غير أن الأفضل ما قدمناه . والإمام إذا غلط في القراءة ، رد عليه من خلفه . وإذا أراد المصلي أن يتقدم بين يديه في الصلاة ، امتنع من القراءة ، ويتقدم ، فإذا استقر به المكان ، عاد إلى القراءة . ولا بأس أن يقرأ الإنسان في الصلاة من المصحف إذا لم يحسن ظاهرا . والركوع فريضة في كل ركعة من الصلاة . فمن صلى ولم يركع متعمدا ، فلا صلاة له . وإن ترك [2] ناسيا ، فسنذكر [1] أحكامه إن شاء الله . وينبغي أن يكون في حال ركوعه على ما وصفناه . والتسبيح في الركوع فريضة . من تركه متعمدا ، فلا صلاة له . وإن تركه ناسيا فسنبينه إن شاء الله [3] فيما بعد [1] . وأقل ما يجزي من التسبيح في الركوع تسبيحة واحدة . وهو أن يقول : « سبحان ربي العظيم وبحمده » [1] . والأفضل أن يقول ذلك
[1] في الباب 8 « باب فرائض الصلاة . » ، ص 314 . [1] في الباب 8 « باب فرائض الصلاة . » ، ص 314 . [1] الوسائل ، ج 4 ، الباب 4 من أبواب الركوع ، ح 5 و 7 ، ص 924 . [1] ليس « ذلك » في ( م ) . [2] في ح ، م : « تركه » . [3] ليس « إن شاء الله » في ( م ) .
307
نام کتاب : النهاية ونكتها نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 307