نام کتاب : النهاية ونكتها نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 304
< فهرس الموضوعات > في ما يجوز قرائته من السور وما لا يجوز < / فهرس الموضوعات > وإذا قرأ الإنسان في الفريضة سورة بعد « الحمد » ، وأراد الانتقال إلى غيرها ، جاز له ذلك ما لم يتجاوز نصفها ، إلا سورة « الكافرين » و « الإخلاص » ، فإنه لا ينتقل عنهما ، إلا في صلاة الظهر يوم الجمعة ، فإنه لا بأس [1] أن ينتقل عنهما إلى سورة الجمعة والمنافقين . ويقرأ الإنسان في الفريضة أي سورة شاء سوى العزائم الأربع ، فإنه لا يقرأها في الفريضة على حال . وإذا أراد أن يقرأ سورة « الفيل » في الفريضة ، جمع بينها وبين سورة « الإيلاف » ، لأنهما سورة واحدة ، وكذلك « والضحى » و « ألم نشرح » . وأفضل ما يقرأه الإنسان في الفريضة بعد « الحمد » « إنا أنزلناه في ليلة القدر » و « قل هو الله أحد » و « قل يا أيها الكافرون » وهو مخير في ما سوى ذلك . ولا يجوز أن يقرأ من السور الطوال في الفريضة ما إن اشتغل بقراءتها ، فاتته الصلاة ، بل يقرأ من السور القصار والمتوسطة . ويستحب أن يقرأ في صلاة الظهر والعصر والمغرب مثل سورة « القدر » و « إذا جاء نصر الله » و « ألهيكم » و « إذا زلزلت » وما أشبهها من السور القصار . ويقرأ في العشاء الآخرة مثل سورة « الطارق » وسورة « أعلى » و « إذا السماء انفطرت » وما أشبهها من السور . وفي صلاة الغداة مثل سورة « المزمل » و « المدثر » و « هل أتى على الإنسان » و « عم يتساءلون » وما أشبهها من السور ، كل هذا ندبا واستحبابا . فإن اقتصر على « قل هو الله أحد » في الصلوات كلها ، جاز له ذلك .