responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : النهاية ونكتها نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 286


< فهرس الموضوعات > في أحكام الاستقبال < / فهرس الموضوعات > إلى أربع جهات أربع دفعات إذا كان عليه مهلة وتمكن منه [1] فإن لم يتمكن من ذلك لضرورة أو خوف ، فليصل إلى أي جهة شاء ، وقد أجزأه .
ومن توجه إلى القبلة من أهل العراق والمشرق قاطبة ، فعليه أن يتياسر قليلا ، ليكون متوجها إلى الحرم ، بذلك جاء الأثر [1] عنهم عليهم السلام .
ومن صلى إلى غير القبلة متعمدا ، وجب عليه إعادة الصلاة .
فإن صلاها ناسيا أو لشبهة ، ثمَّ تبين أنه صلى إلى غير القبلة ، وكان الوقت باقيا ، وجب عليه إعادة الصلاة فإن كان الوقت خارجا ، لم يجب عليه إعادتها .
وقد رويت رواية [1] : أنه إذا كان صلى إلى استدبار القبلة ، ثمَّ علم بعد خروج الوقت ، وجب عليه إعادة الصلاة .
وهذا هو الأحوط ، وعليه العمل .
ولا بأس للمسافر أن يصلي النوافل على راحلته ، يتوجه إلى حيث توجهت ، لأن الله « تعالى » قال : أنه قال : « فَأَيْنَما تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ الله » [1] .
وروي عن الصادق عليه السلام : أنه قال : « هذا في النوافل خاصة في حال السفر » [1] .
فأما الفرائض فلا بد فيها من استقبال القبلة على كل حال .



[1] الوسائل ، ج 3 ، الباب 4 من أبواب القبلة ، ص 221 .
[1] الوسائل ، ج 3 ، الباب 11 من أبواب القبلة ، ح 10 ، ص 231 نقلا عن الكتاب .
[1] البقرة : 115 .
[1] الوسائل ، ج 3 ، الباب 15 من أبواب القبلة ، ح 18 و 19 ، ص 242 .
[1] في م : « منها » .

286

نام کتاب : النهاية ونكتها نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 286
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست