responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : النهاية ونكتها نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 282


< فهرس الموضوعات > في القضاء < / فهرس الموضوعات > ومن فاتته صلاة فريضة ، فليصلها أي وقت ذكرها من ليل أو نهار ما لم يتضيق وقت فريضة حاضرة . فإن تضيق وقت صلاة حاضرة ، بدأ بها ثمَّ بالتي فاتته .
فإن كان قد دخل في الصلاة الحاضرة في أول وقتها ، وقد صلى منها شيئا ، وقد فاتته صلاة وكان نسيها ثمَّ ذكرها [1] قبل الفراغ منها ، فليعدل بنيته إلى الصلاة الفائتة ، ثمَّ يصلي بعد الفراغ منها الصلاة الحاضرة .
ويصلي ركعتي الإحرام وركعتي الطواف والصلاة على الجنازة [2] وصلاة الكسوف في جميع الأحوال ما لم يكن وقت صلاة فريضة قد تضيق وقتها .
ومن فاته شيء من صلاة النوافل ، فليقضها أي وقت شاء من ليل أو نهار ما لم يكن وقت فريضة ، أو عند طلوع الشمس أو غروبها ، فإنه يكره صلاة النوافل وقضاؤها في هذين الوقتين .
وقد وردت رواية [1] بجواز النوافل في الوقتين الذين ذكرناهما . فمن عمل بها ، لم يكن مخطئا ، لكن الأحوط ما ذكرناه .
ويستحب قضاء ما فات بالليل [3] بالنهار ، وقضاء ما فات بالنهار بالليل [4] .
فمن ( 1 ) صلى الفرض قبل دخول الوقت عامدا أو ناسيا ، ثمَّ علم



[1] الوسائل ، ج 3 الباب 39 من أبواب المواقيت ح 2 ، 16 ص 174 و 177 .
[1] في م : « وقد صلى منها شيئا وذكر أن عليه صلاة فائتة قبل الفراغ . » .
[2] في ح ، م : « على الجنائز » .
[3] في م ، ن : « في الليل » .
[4] في ملك : « في النهار بالليل » . وفي م ، ن : « بالنهار في الليل » .

282

نام کتاب : النهاية ونكتها نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 282
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست