نام کتاب : النهاية ونكتها نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 282
< فهرس الموضوعات > في القضاء < / فهرس الموضوعات > ومن فاتته صلاة فريضة ، فليصلها أي وقت ذكرها من ليل أو نهار ما لم يتضيق وقت فريضة حاضرة . فإن تضيق وقت صلاة حاضرة ، بدأ بها ثمَّ بالتي فاتته . فإن كان قد دخل في الصلاة الحاضرة في أول وقتها ، وقد صلى منها شيئا ، وقد فاتته صلاة وكان نسيها ثمَّ ذكرها [1] قبل الفراغ منها ، فليعدل بنيته إلى الصلاة الفائتة ، ثمَّ يصلي بعد الفراغ منها الصلاة الحاضرة . ويصلي ركعتي الإحرام وركعتي الطواف والصلاة على الجنازة [2] وصلاة الكسوف في جميع الأحوال ما لم يكن وقت صلاة فريضة قد تضيق وقتها . ومن فاته شيء من صلاة النوافل ، فليقضها أي وقت شاء من ليل أو نهار ما لم يكن وقت فريضة ، أو عند طلوع الشمس أو غروبها ، فإنه يكره صلاة النوافل وقضاؤها في هذين الوقتين . وقد وردت رواية [1] بجواز النوافل في الوقتين الذين ذكرناهما . فمن عمل بها ، لم يكن مخطئا ، لكن الأحوط ما ذكرناه . ويستحب قضاء ما فات بالليل [3] بالنهار ، وقضاء ما فات بالنهار بالليل [4] . فمن ( 1 ) صلى الفرض قبل دخول الوقت عامدا أو ناسيا ، ثمَّ علم
[1] الوسائل ، ج 3 الباب 39 من أبواب المواقيت ح 2 ، 16 ص 174 و 177 . [1] في م : « وقد صلى منها شيئا وذكر أن عليه صلاة فائتة قبل الفراغ . » . [2] في ح ، م : « على الجنائز » . [3] في م ، ن : « في الليل » . [4] في ملك : « في النهار بالليل » . وفي م ، ن : « بالنهار في الليل » .
282
نام کتاب : النهاية ونكتها نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 282