responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : النهاية ونكتها نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 269


< فهرس الموضوعات > لو تنجس ما لا تتم الصلاة فيه < / فهرس الموضوعات > عليه ، وجففته فإنه لا بأس بالصلاة عليه وبالسجود وإن كان قد جففته غير الشمس ، لم يجز عليه السجود [1] ، وجاز الوقوف عليه .
وكذلك حكم الفراش إذا أصابته نجاسة ، لم يكن بالوقوف عليه بأس في حال الصلاة ، اللهم إلا أن تكون [2] النجاسة رطبة تتعدى إلى الثوب ، فإنه لا يجوز الوقوف عليه .
وإذا أصاب ثوب الإنسان أو بدنه مذي أو ودي [3] ، لم يجب إزالته .
فإن أزاله ، كان أفضل .
والقيء إذا أصاب الثوب أو البدن ، لم يكن بالصلاة فيه بأس .
وإذا أصاب خف الإنسان أو جوربه أو تكته أو قلنسوته أو ما لا تتم الصلاة فيه مفردا ، شيء من النجاسة فإنه لا بأس بالصلاة فيه وإن لم يزله . فإن أزاله ، كان أفضل .
وكل ما ليس له نفس سائلة من الأموات ، فإنه لا ينجس الثوب ولا البدن ولا الشراب والماء إذا وقع فيه ، سوى الوزغ والعقرب اللذين استثنيناهما فيما مضى [1] .
وإذا أصاب ثوب الإنسان طين الطريق فلا بأس بالصلاة فيه ما لم يعلم فيه نجاسة . فإذا أتي عليه ثلاثة أيام ، يستحب إزالته على كل حال .
وإذا أصاب ثوب الإنسان ماء المطر وقد خالطه شيء من



[1] الباب 2 « باب المياه وأحكامها . » ص 204 .
[1] في ح ، م : « السجود عليه » .
[2] في ح ، د : « يكون » .
[3] في غير ( ح ، م ) : « وذي » .

269

نام کتاب : النهاية ونكتها نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 269
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست