نام کتاب : النهاية ونكتها نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 269
< فهرس الموضوعات > لو تنجس ما لا تتم الصلاة فيه < / فهرس الموضوعات > عليه ، وجففته فإنه لا بأس بالصلاة عليه وبالسجود وإن كان قد جففته غير الشمس ، لم يجز عليه السجود [1] ، وجاز الوقوف عليه . وكذلك حكم الفراش إذا أصابته نجاسة ، لم يكن بالوقوف عليه بأس في حال الصلاة ، اللهم إلا أن تكون [2] النجاسة رطبة تتعدى إلى الثوب ، فإنه لا يجوز الوقوف عليه . وإذا أصاب ثوب الإنسان أو بدنه مذي أو ودي [3] ، لم يجب إزالته . فإن أزاله ، كان أفضل . والقيء إذا أصاب الثوب أو البدن ، لم يكن بالصلاة فيه بأس . وإذا أصاب خف الإنسان أو جوربه أو تكته أو قلنسوته أو ما لا تتم الصلاة فيه مفردا ، شيء من النجاسة فإنه لا بأس بالصلاة فيه وإن لم يزله . فإن أزاله ، كان أفضل . وكل ما ليس له نفس سائلة من الأموات ، فإنه لا ينجس الثوب ولا البدن ولا الشراب والماء إذا وقع فيه ، سوى الوزغ والعقرب اللذين استثنيناهما فيما مضى [1] . وإذا أصاب ثوب الإنسان طين الطريق فلا بأس بالصلاة فيه ما لم يعلم فيه نجاسة . فإذا أتي عليه ثلاثة أيام ، يستحب إزالته على كل حال . وإذا أصاب ثوب الإنسان ماء المطر وقد خالطه شيء من
[1] الباب 2 « باب المياه وأحكامها . » ص 204 . [1] في ح ، م : « السجود عليه » . [2] في ح ، د : « يكون » . [3] في غير ( ح ، م ) : « وذي » .
269
نام کتاب : النهاية ونكتها نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 269