نام کتاب : النهاية ونكتها نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 268
< فهرس الموضوعات > لو أصاب الثوب الميت أو عرق الجلال < / فهرس الموضوعات > وإذا أصاب ثوب الإنسان ميت من الناس بعد برده وقبل تطهيره بالغسل أو غيره من الأموات ، وجب عليه غسل الموضع الذي أصابه . فإن لم يتعين الموضع ، وجب غسل الثوب كله . وإن مس الإنسان بيده ميتا من الناس بعد البرد بالموت ، أو مس قطعة فيها عظم ، أو مس ما قطع من حي وفيها عظم ، وجب عليه الغسل - حسب ما قدمناه - وإن كان بعد الغسل أو قبل برده ، لم يجب عليه الغسل ، وإن كان ما مسه من القطعة الميتة لا عظم فيه ، لم يجب عليه الغسل ، ولكن يجب عليه [1] غسل يده . وإن كان الميت من غير الناس ، وجب عليه غسل ما مسه به . ولا بأس بعرق الجنب والحائض في الثوب ، واجتنابه أفضل ، اللهم إلا أن تكون [2] الجنابة من حرام ، فإنه يجب عليه غسل الثوب إذا عرق فيه . وإذا أصاب الثوب عرق الإبل الجلالة ، وجب عليه إزالته . ومتى أصاب الأواني شيء من هذه النجاسات ، وجب غسلها حسب ما قدمناه . وتغسل من ولوغ الكلب ثلاث مرات ، أولاهن بالتراب . وإن أصابها خمر أو شيء من الشراب المسكر ، وجب غسلها سبع مرات . وإذا أصاب الأرض أو الحصير أو البارية بول ، وطلعت الشمس
[1] ليس « عليه » في غير ( ح ، م ) . [2] في ح ، د : « يكون » .
268
نام کتاب : النهاية ونكتها نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 268