responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : النهاية ونكتها نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 264


< فهرس الموضوعات > أحكام متفرقة < / فهرس الموضوعات > واحدة . هذا إذا كان تيممه بدلا من الوضوء . فإن كان بدلا من الغسل ، ضرب بيديه [1] على الأرض مرتين : مرة للوجه يمسح بهما على ما وصفناه ، ومرة لليدين على ما بيناه .
والتيمم يكون بعد الفراغ من الاستنجاء إما بالأحجار أو بالخزف أو ما أشبههما . ولا يترك الاستنجاء على حال . وكذلك إن كان تيممه بدلا من غسل الجنابة ، وجب عليه أن يستبرئ نفسه بالبول ، ويتنشف ، ثمَّ يتيمم بعد ذلك .
وإذا تيمم على ما وصفناه ، جاز له أن يؤدي به صلوات الليل والنهار ما لم ينقض تيممه . وإن تيمم لكل صلاة ، كان أفضل .
والترتيب واجب في التيمم كوجوبه في الطهارة . فإن قدم مسح اليدين ، وجب عليه مسح الوجه ، ثمَّ مسح اليدين .
وكل ما ينقض الوضوء ، فإنه ينقض التيمم . وينقضه زائدا على ذلك وجود الماء مع التمكن من استعماله . فإن وجد الماء ، وتمكن منه ، ولم يتطهر ، ثمَّ عدمه ، ودخل وقت صلاة أخرى ، وجب عليه إعادة التيمم .
فإن أحدث المتيمم من الجنابة حدثا ينقض الوضوء ، وكان معه من الماء مقدار ما يكفيه للوضوء دون الغسل ، وجب عليه استيناف التيمم دون الوضوء .
وإذا اجتمع ميت ومحدث وجنب ، ومعهم من الماء مقدار ما يكفي أحدهم ، فليغتسل الجنب ، وليتيمم المحدث ، ويدفن الميت بعد أن ييمم



[1] في ب ، د : « بيده » كذا .

264

نام کتاب : النهاية ونكتها نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 264
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست