نام کتاب : النهاية ونكتها نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 262
< فهرس الموضوعات > في ما يجوز التيمم به وما لا يجوز < / فهرس الموضوعات > الطهارة والبناء على ما انتهى إليه من الصلاة ما لم يستدبر القبلة أو يتكلم بما يفسد الصلاة . وإن كان حدثه متعمدا ، وجب عليه الطهارة واستيناف الصلاة . وأما الذي يتيمم به ، فهو الصعيد الطيب الذي ذكره الله في كتابه [1] « جل ذكره » ، وهو التراب الطاهر . ويستحب أن يكون ذلك من ربا الأرض وعواليها ، ولا يكون ذلك من مهابطها . فإن تيمم من مهابط الأرض ، وكان الموضع طاهرا ، لم يكن به بأس . ولا بأس بالتيمم بالأحجار ولا بالأرض الجصية ، ولا بأرض النورة ، إذا لم يقدر على التراب . فإن كان في أرض وحلة لا تراب فيها ولا صخر ، وكانت معه دابة فلينفض عرفها أو لبد سرجها ، ويتيمم بغبرته فإن لم يكن معه دابة ، وكان معه ثوب ، تيمم منه فإن لم يكن معه شيء من ذلك وضع يديه [1] جميعا على الوحل ، ويمسح إحديهما بالأخرى ، وينفضهما حتى يزول عنهما الوحل ، ثمَّ يتيمم . ولا يجوز التيمم بما لا يقع عليه اسم الأرض بالإطلاق سوى ما ذكرناه . ولا يجوز التيمم من المعادن كلها . ولا يجوز التيمم بالرماد ولا بالأشنان ، ولا بالدقيق ، ولا بما أشبهه في
[1] النساء : 43 ، المائدة : 6 . [1] في ب ، د : « يده » كذا .
262
نام کتاب : النهاية ونكتها نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 262