responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : النهاية ونكتها نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 262


< فهرس الموضوعات > في ما يجوز التيمم به وما لا يجوز < / فهرس الموضوعات > الطهارة والبناء على ما انتهى إليه من الصلاة ما لم يستدبر القبلة أو يتكلم بما يفسد الصلاة . وإن كان حدثه متعمدا ، وجب عليه الطهارة واستيناف الصلاة .
وأما الذي يتيمم به ، فهو الصعيد الطيب الذي ذكره الله في كتابه [1] « جل ذكره » ، وهو التراب الطاهر . ويستحب أن يكون ذلك من ربا الأرض وعواليها ، ولا يكون ذلك من مهابطها . فإن تيمم من مهابط الأرض ، وكان الموضع طاهرا ، لم يكن به بأس .
ولا بأس بالتيمم بالأحجار ولا بالأرض الجصية ، ولا بأرض النورة ، إذا لم يقدر على التراب .
فإن كان في أرض وحلة لا تراب فيها ولا صخر ، وكانت معه دابة فلينفض عرفها أو لبد سرجها ، ويتيمم بغبرته فإن لم يكن معه دابة ، وكان معه ثوب ، تيمم منه فإن لم يكن معه شيء من ذلك وضع يديه [1] جميعا على الوحل ، ويمسح إحديهما بالأخرى ، وينفضهما حتى يزول عنهما الوحل ، ثمَّ يتيمم .
ولا يجوز التيمم بما لا يقع عليه اسم الأرض بالإطلاق سوى ما ذكرناه .
ولا يجوز التيمم من المعادن كلها .
ولا يجوز التيمم بالرماد ولا بالأشنان ، ولا بالدقيق ، ولا بما أشبهه في



[1] النساء : 43 ، المائدة : 6 .
[1] في ب ، د : « يده » كذا .

262

نام کتاب : النهاية ونكتها نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 262
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست