responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : النهاية ونكتها نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 244


< فهرس الموضوعات > في التكفين وسننه < / فهرس الموضوعات > وإزار وخرقة ، فهذه الخمسة جملة الكفن وتضاف إليها العمامة ، وليست من الكفن ، لأن الكفن هو ما يلف به جسد الميت . هذا إذا كان الميت رجلا . فإن كان امرأة ، يستحب أن يزاد في أكفانها لفافة أخرى ونمط وإن اقتصر بها على مثل ما للرجل ، لم يكن به بأس .
ولا يجوز أن يكفن الميت في شيء من الحرير والإبريسم المحض ، فإنه محظور ولا في الإبريسم المخلط في الغزل مع الاختيار .
ويكره أن يكفن الميت في الكتان .
وينبغي أن تكون الأكفان كلها قطنا محضا .
وإن لم يكن للميت ما يكفن به من هذه الثياب ، وكانت له قميص مخيطة ، فلا بأس أن يكفن فيها إذا كانت نظيفة ويقطع أزرارها ، ولا يقطع أكمامها وإنما يكره الأكمام فيما يبتدئ من القمصان .
فإذا حصلت الأكفان فلتفرش الحبرة على موضع نظيف ، وينثر عليها شيء من الذريرة المعروفة بالقمحة ، ويفرش فوقها الإزار ، وينثر عليه شيء من الذريرة ، ويفرش فوق الإزار القميص .
ويستحب أن يكتب على الحبرة والإزار والقميص والعمامة :
« فلان يشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، وأن محمدا عبده ورسوله ، وأن أمير المؤمنين والأئمة من ولده بعده [1] - يذكرون واحدا واحدا - أئمته أئمة الهدى الأبرار [1] » .
ويكتب ذلك بتربة الحسين عليه السلام إن وجد فإن لم يوجد ،



[1] راجع الوسائل ، ج 2 ، الباب 29 من أبواب التكفين ، ص 757 .
[1] في م : « والأئمة من بعده » .

244

نام کتاب : النهاية ونكتها نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 244
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست