responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : النهاية ونكتها نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 227


< فهرس الموضوعات > باب الجنابة وأحكامها < / فهرس الموضوعات > الجنابة والحيض والاستحاضة والنفاس ومس الأموات .
ونحن نبدأ بأحكامها ونرتب الأول فالأول [1] .
[6] باب الجنابة وأحكامها وكيفية الطهارة منها الجنابة تكون بشيئين : أحدهما إنزال الماء الدافق في النوم واليقظة وعلى كل حال . والآخر التقاء الختانين ، سواء كان معه إنزال أو لم يكن .
وهذان الحكمان يشترك فيهما الرجال والنساء .
فإن جامع الرجل امرأة [2] فيما دون الفرج ، وأنزل ، وجب عليه الغسل ، ولا يجب عليها ذلك فإن لم ينزل ، فليس عليه أيضا الغسل .
وإن [3] احتلم الرجل أو المرأة فأنزلا ، وجب عليهما الغسل فإن لم ينزلا ، لم يجب عليهما الغسل .



[1] في ح ، م : « إن شاء الله تعالى » .
[2] في غير م : « فان جامع امرأته » .
[3] في غير ح ، م : « فإن » . [ 4 ] في ك : « وكان » . [ 5 ] في ح : « و » .
[6] في ح ، ش : « يكون » .

227

نام کتاب : النهاية ونكتها نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 227
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست